للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أصابع وأنملة رجعت إلى عقلها، فكان لها في ذلك ستة عشر بعيرًا وثلثا بعير، ففي الموطإ عن ربيعة قلت لابن المسيب: كم في ثلاث من أصابع المرأة؟. قال: ثلاثون. قلت: وكم في أربع؟ قال: عشرون. قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، قال هي السنة. ا. هـ. بنقل المواق.

قال القرطبي: واختلفوا في عقل جراحات النساء؛ ففي الموطإ عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل، أصبعها كأصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته، قال ابن بكير: قال مالك: فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية الرجل.

قال ابن المنذر: روينا هذا القول عن عمر، وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وابن هرمز، والزهري، وقتادة، ومالك وأحمد بن حنبل، وعبد الملك بن الماجشون.

وذهب قوم إلى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل في كل شيء. قالوا: لما أجمعوا على الكثير - وهو الدية - كان القليل مثله، وهو مروي عن عليِّ بن أبي طالب، وبه قال الشافعي، والثوري، وأبو ثور، والنعمان وصاحباه، قال ابن المنذر: وبه نقول.

(٢) وقوله؛ ونجَّمت دية الحر الخطأُ، بلا اعتراف، على العاقلة والجاني إن بلغ ثلث المجني عليه، يريد به أن العاقلة تتحمل دية الحر الخطأ بشرط أن لا تكون عن اعتراف ولا عن صلح، وأن تكون بلغت الثلث. وأنها تتحمل ذلك منجمًا على ثلاث سنين، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، ومذهب المؤلف دخول الجاني مع العاقلة في دفع الدية.

قال الحطاب: وهو المشهور. قال ابن قدامة: ولا يلزم القاتل شيء من الدية. وبهذا قال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة.

تنبيهٌ: العاقلة لا تحمل جناية العبد، ولا العمد، ولا تتحمل الصلح، أي من ادعي عليه القتل فأنكره، وصالح على مال، فإن ذلك المال في ماله، لا تتحمله العاقلة، ولا تتحمل الاعتراف؛ وهو أن يقر الإِنسان بقتل عمد أو خطإ أو شبه عمد، فتجب عليه الدية في ماله، ولا تتحمل العاقلة منها شيئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>