للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأيضًا، فمن أين لراوي الحديث الصحيح؛ فقامت امرأة جزلة سفعاءُ الخدين. الحديث، فمن أين له معرفة سفعة خديها إلا لأنها كانت كاشفة عن وجهها وهي تحدث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتخاطبه؟.

أقول: إلزام المرأة بتغطية وجهها فيه حرج عظيم يأباه منطوق قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (١) وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (٢) وسفورالفاتنة في الشوارع تبذل في هذا الزمن الفاسد يجب الحد منه بالحكمة. وبالله التوفيق.

قوله: وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت الخ. قال في المدونة: وقال مالك في امرأة صلت وقد انكشف قدماها أو شعرها أو صدور قدميها: إنها تعيد ما دامت في الوقت. ا. هـ.

وقوله: ككشف أمة فخذًا لارجل، لأن ابن عبد البر روى في الاستذكار عن مالك أن عورة الأمة مثل عورة الحرة إلا في الشعر فليس بعورة، ذكره الشوكاني وقال: وقال العراقي في شرح الترمذي: والمشهور عنه أنها مثل عورة الرجل. ا. هـ. منه.

وقوله: لا رجل لقوة القول بان الفخذ ليس بعورة، من ذلك حديث أنس عند البخاري في حسر الإزار عن فخذه -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر، وقد تقدم، ومنها حديث عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في بيته كاشفًا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على ذلك، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على ذلك، وهذا يدل على أن الفخذ ليس بعورة؛ فحري لذلك أن لا تلزم الإعادة من كشفه في الصلاة. والله الموفق.

وقوله: وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه أي الوجه والأطراف، وذلك لأمره -صلى الله عليه وسلم- فاطمة بنت قيس أن تستعد عند ابن أم مكتوم. والله الموفق.

وقوله: ولا تطلب أمة بتغطية رأس؛ لأنه ليس بعورة، فالعورة من الأمة هي ما بين سرتها وركبتها، فإن عتقت أثناء الصلاة جرى على القاعدة الخلافية: هل كل جزء من صلاة مستقل دون الآخر، أم صحة أولها تتوقف على صحة أداء جميع أجزائها؟.

وفي البغوي: روي أن عمر رأى امرأة عليها جلباب متقنعة فسأل عنها، فقيل: هي أمة، فقال لا تشبه الأمة بربتها. وقال مالك في الأمة تصلي بغير قناع قال: ذلك سنتها. ا. هـ.=


(١) سورة الحج: ٧٨.
(٢) سورة البقرة: ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>