للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد.

وقال مالك: والقسامة في قتل الخطإ، يقسم الذين يدَّعون الدم ويستحقون بقسامتهم، يحلفون خمسين يمينًا تكون على قسم مواريثهم من الدية، فإن كان في الإيمان كسور إذا قسمت بينهم، نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الإيمان إذا قسمت، فتجبر عليه تلك اليمين. قال مالك: فإن لم يكن للمقتول ورثة إلَّا النساء فإنهنَّ يحلفن ويأخذن الدية، فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينًا وأخذ الدية، وإنما يكون ذلك في قتل الخطإ، ولا يكون في قتل العمد. انتهى من الموطإ. والله ولي التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>