= فيحلف منهم خمسون رجلًا خمسين يمينًا، فإن لم يبلغوا خمسين رجلًا ردت الإيمان على من حلف منهم، فإن لم يوجد أحد يحلف إلا الذي ادعي عليه حلف هو خمسين يمينًا وبرئ. قال يحيى: قال مالك: وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق؛ لأن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه، والرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس، وإنما يلتمس الخلوة، قال: لو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة، ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء، واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها، ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدَّؤون بها فيها ليكف الناس عن القتل، وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول.
قال يحيى: وقال مالك في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم فتردُّ الإيمان عليهم وهم نَفَرٌ لهم عدد، إنه يحلف كل إنسان منهم على نفسه خمسين يمينًا، ولا تقطع الإيمان عليهم بقدر عددهم، ولا يبرَّؤُون دون أن يحلف كل إنسان منهم عن نفسه خمسين يمينًا، قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
قال: والقسامة تصير إلى عصبة المقتول، وهم ولاةُ الدم الذين يقسمون عليه والذين يقتل بقسامتهم.
قال يحيى: قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء، وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء، فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو. قال يحيى: قال مالك في الرجل يقتل عمدًا أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا: نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا. فذلك لهم. قال مالك: فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهن، العصبة والموالي أولى بذلك منهن؛ لأنهم هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه. قال مالك: وإن عفت العصبة أو الموالي بعد أن استحقوا الدم، وأبى النساء وقلن: لا ندع دم صاحبنا. فهن أحق وأولى بذلك، لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم ووجب القتل. قال مالك: لا يقسم في قتل العمد من المدَّعين إلا اثنان فصاعدًا فترد الإيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينًا ثم قد استحقا الدم، وذلك الأمر عندنا. قال مالك: وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعًا، فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة، وإن كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد ولم يقتل غيره، =