للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أو من جعل الله له الملك من الورثة. قال: والورثة يقسمون على قدر موارثيهم، وبه قال أبو ثور، واختاره ابن المنذر.

قال القرطبي: وهو الصحيح، لأن من لم يدَّع عليه لم يكن له سبب تتوجه عليه فيه يمين. ثم إن مقصود هذه الإيمان البراءة من الدعوى ولم يدَّع عليه شيء بريء أصلًا.

وقال مالك: في الخطإ يقسم فيها الواحد من الرجال والنساء، فمهما كانت خمسين يمينًا من واحد أو أكثر استحق الحالف ميراثه، ومن نكل لا يستحق شيئًا، وإن حضر الغائب حلف ما كان يجب عليه من الإيمان لو حضر بحسب ميراثه. هذا هو المشهور عن إمامنا مالك. وقد روي عنه أنه لا يرى في الخطإ قسامة.

قلت: وفاءً بما وعدت به من نقل ما استدل به مالك في الموطإ زيادة في الإِيضاح، قال مالك في الموطإ، بعدما سرد روايات حديث حويّصة ومحيّصة، قال: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي سمعت ممن أرضى في القسامة، والذي اجتمعت عليه الأمة في القديم والحديث، أن يبدأ بالأيمان المدَّعون في القسامة فيحلفون، وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: أن يقول المقتول: دمي عند فلان، أو يأتي أولياء الدم بلوث من بينة، وإن لم تكن قاطعة على الذي يدَّعى عليه الدم، فهذا يوجب القسامة لمدَّعي الدم على من ادَّعوه عليه. ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين.

قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي لم يزل عليه عمل الناس أن المبتدئين بالقسامة أهل الدم والذين يدعونه في العمد والخطإ. قال مالك: وقد بدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحارثيين في قتل صاحبهم الذي قتل بخيبر، قال مالك، فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه، ولا يقتل في القسامة إلا واحد، لا يقتل فيها اثنان؛ يحلف من ولاة الدم خمسون رجلًا خمسين يمينًا، فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الإيمان عليهم، إلا أن ينكل أحد من ولاةِ المقتول، ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه، فإن نكل أحدٌ من أولئك فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم، قال يحيى: قال مالك: وإنما ترد الإيمان على من بقي منهم إذا نكل أحد ممن لا يجوز لهم العفو عن الدم، فإن نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم إن كان واحدًا، فإن الإيمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم إذا نكل أحد منهم عن الإيمان، ولكن الإيمان عند ذلك ترد على المدَّعى عليهم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>