امرأة كَكَفِّ كُمٍّ وشَعَرٍ بِصَلَاةٍ، وَتَلثمٌ (١) كَكَفِّ مُشْتَرٍ صَدْرًا أَوْ سَاقًا، وصماءُ بِسِتْرٍ وإِلَّا مُنِعَتْ كاحْتِباءٍ لا سَتْرَ معه (٢)، وعَصَى وصَحَّتْ إِن لَبِسَ حريرًا أوْ ذَهَبًا أَوْ
= وحيث إنه ثبت في الحديث المتفق عليه:"مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرنَا فَهُوَ رَدٌّ". فلم تقييد الإعادة بالوقت إذًا؟. فإن كانت الصلاة صحيحة مجزية، إجراءً لها على القاعدة التي تقول بصحتها في حالة انفكاك الجهة، فهو آثم بعمله ذلك، مؤد لصلاته أداءٌ يسقط بموجبه قضاء الصلاة. كما قال في موضرع آخر من المختصر: وعصى وصحت إن لبس حريرًا .. الخ.
وإن أجرينا المياه في مجراها الأصلي أبطلنا هذا الاجتهاد بفساد الاعتبار، لوجود النص بتحريم لباس الحرير على المسلم، وبالنص كذلك على أن من عمل عملًا ليس عليه أمر المسلمين يرد عمله ذلك، وإذا كان ذلك كذلك وجبت الإعادة عليه أبدًا. وبالله تعالى التوفيق. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وقوله: لا عاجز صلى عريانًا كفائتة؛ يريد به أن من عجز عما يستر به عورته وصلى عريانًا لا إعادة عليه، كما لا إعادة على من صلى فائتة بنجس، وتذكر ذلك بعد ما خرج وقتها، وفي المدونة ما نصه: وقال مالك في العراة لا يقدرون على الثياب قال: يصلون أفذاذًا يتباعد بعضهم عن بعض، ويصلون قيامًا: وإن كان ليل مظلم لا يتبين بعضهم بعضًا صلوا جماعة، وتقدمهم إمامهم. ا. هـ. منه والله الموفق.
(١) وقول المُصَنِّف: وكره محدد لا بريح؛ يعني ما يحدد العورة؛ إما لضيق وإما لرقة، وهذا ولو خارج الصلاة لمنافاته للمروءة، وتوجيه ذلك ظاهر.
وقوله: وانتقاب امرأة، قال في المدونة: وبلغني عن مالك في المرأة تصلي منتقبة بشيء، قال: لا إعادة عليها. وذلك رأي. والتلثم مثله، ولا أرى أن تعيد. ا. هـ. منه.
وقوله: ككف كم وشعر لصلاة؛ لما في المدونة، ونصه: وكيع عن سفيان الثوري عن مخول بن راشد عن رجل عن أبي رافع قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصلي الرجل وشعره معقوص، وكره ذلك علي ابن أبي طالب، وعمر قد حل شعر رجل كان معقوصًا في الصلاة حلًا عنيفًا، وكره ذلك ابن مسعود وقال: إن الشعر يسجد معك ولك بكل شعرة أجر. ا. هـ. منه.
(٢) وقول المُصَنف: وصماء بستر وإلا منعت كاحتباء لا ستر معه؛ ذلك لقول أبي هريرة رضي =