سَرَقَ أَو نَظَر مُحَرَّمًا فِيهَا (١)، وإن لَّمْ يَجِدْ إِلا سترًا لأحَدِ فَرْجَيْهِ (٢) فثالِثُهَا يُخيَّرُ. وَمَنْ عَجَزَ صَلَّى عُرْيَانًا، فإِن اجتمعوا بظلام فكالمستورين وِإِلَّا تفرقوا، فإن لم يمكن صَلَّوْا قيامًا غَاضِّين، إِمَامُهم وسطَهُمْ (٣)، وإِن عَلِمَتْ فِي صَلَاةٍ بِعِتْقٍ مَكْشُوفَةُ رأْسٍ، أَو وَجَدَ عُريان ثوبًا استتر إِن قربَ (٤) وإلا أَعاد بوقت، وإن كان
= الله عنه المتفق عليه: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه. يعني شيء، أخرجاه في الصحيحين. والاحتباء والحبوة أن يقعد على إلْيتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبًا. والاشتمال بالصماء: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا ولا يبقي ما تخرج منه يده. قال ابن قتيبة اشتقاقه من الصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. قال لأنه يسد المنافذ كلها فيصير كالصخرة. هذا تفسير أهل اللغة له. وقال أهل الفقه هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه فيصير فرجه باديًا. قال النووي: وهو بتفسير أهل اللغة مكروه لئلا تعرض له حاجة إخراج يده فيعسر عليه ذلك. وهو بتفسير الفقهاء حرام لكشف العورة. ا. هـ. من الشوكاني في نيل الأوطار. والله الموفق.
(١) وقوله: وعصى وصحت إن لبس حريرًا الخ. هذه الأمور اجتهادية جرى الخلاف فيها بين المذاهب بناء على انفكاك الجهة؛ فمن يقول هي صحيحة يقول: الجهة منفكة قد يوجد لابس الحرير غير مصل وهو عاص بلبسه ذلك، وقد يوجد المصلي وهو غير لابس للحرير، وهو مؤدٍ لفرضه فإذا لبس الحرير وصلى به عصى بلبسه وصحت صلاته. وقس على ذلك بقية المسائل؛ من السرقة ونظر المحرم والغصب ونحو ذلك. والله تعالى أعلم.
(٢) وقوله: وإن لم يجد إلا سترًا لأحد فرجيه الخ. هي الأخرى مسألة الطريق فيها الاجتهاد. والله تعالى أعلم بالحقيقة فيها.
(٣) قول المُصَنف: ومن عجز صلى عريانًا الخ. تقدم ذكر قول مالك في حكم صلاة العريان عند قول المُصَنف: لا عاجز صلى عريانًا فأغنى عن إعادته هنا.
(٤) وقوله: وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس أووجد عريان ثوبًا استتر إن قرب؛ هو مبني على شطر قاعدة خلافية هي قولهم: هل كل أجزاء الصلاة مستقلة، أو أولها تتوقف صحته على =