للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لعراة ثَوْبٌ صَلَّوْا أَفذاذًا، ولأَحدهم ندب له إعارتهم (١).

= آخرها، وعقد ذلك علي الزقاق في المنهج المنتخب فقال:

هل كل جزء من صلاة مستقل … أو أول وقف لآخر قبل

عليه طارى العتق فيها والنجس … وأمكن الستر ونزع ما لبس

وقد تبين لك إجراء مسألة الأمة التي طرأ عليها العتق وهي في الصلاة، فعلى أن كل جزء من الصلاة مستقل؛ غطت رأسها وأتمت صلاتها، وعلى أن بعضها تتوقف صحته على صحة البعض الآخر؛ قطعت صلاتها واستأنفت الصلاة من جديد على أساس الحرية. وكذلك العريان الذي صلى أول صلاته عريانًا ثم وجد ما يستتر به أثناء الصلاة؛ يجري أمره على هذه القاعدة. والله الموفق.

(١) وقول المؤلف: وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذًا، ولأحدهم ندب له إعارته؛ ظاهر ووجيه جدًا، والذي يبدو لي أن مأخذه الاستنباط السليم. والله تعالى الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>