= فيه من أحكام الشريعة، فقالوا: يقتل بالحجارة رجما إن كان محصنة، ويجلد مائة إن كان بكرًا ولا يقتل، وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، والحسن، وقتادة، وهو أظهر قولي الشافعي.
وقال الأوزاعي: حكمه كحكم الزاني. وقال مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه: يرجم، أحصن أو لم يحصن، وروي ذلك عن الشعبي. ا. هـ. منه.
وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على تحريم اللواط، وقد ذمه الله تعالى في كتابه وعاب من فعله، وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ} (١). الأعراف. قال: واختلفت الرِّواية عن أحمد في حده، فروي عنه أن حده الرجم بكرًا كان أو ثيبًا، وهذا قول عليّ، وابن عباس وجابر بن زيد، وعبد الله بن معمر، والزهري، وأبي حبيب، وربيعة، ومالك، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي، وقتادة، والأوزاعي، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبي ثور، وهو المشهور من قولي الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ".
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ". رواه أبو داود، وفي لفظ:"فَارْجُمُوا الأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ". قال: ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفته، قالوا: ولأن الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم، فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم، قال: وقول من أسقط الحد عنه، يعني أبا حنيفة والحكم، يخالف النص والإجماع، قال: وروى صفوان بن سليم عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلًا ينكح كما تنكح المرأة، فكتب بذلك إلى أبي بكر، فاستشار أبو بكر رضي الله عنه الصحابة فيه، فكان عليّ أشدهم قولًا فيه، فقال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، وقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك فحرقه. انتهى منه بتصرف.
(٣) وقوله: لا مساحقة وأدبت اجتهادًا، نسب للباجي هنا قوله: المتساحقتان من النساء، سمع ابن القاسم ليس في عقوبتهما حد، وذلك إلى اجتهاد الإمام، والدليل على صحة قول ابن القاسم هذا =