= إنها بمعنى المباشرة، ولا حد إلا بمغيب. وفي نوازل البرزلي أن حدهما خمسون جلدة وتغتسل وإن لم تنزل. ا. هـ. من المواق.
قلت: ورد في المساحقة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ". قال ابن قدامة: ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجًا فأشبه المباشرة دون الفرج، وعليهما التعزير لأنه زنى لا حد فيه، فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماع، ولو باشر الرجل المرأة فاستمتع بها فيما دون الفرج فلا حد عليه. روي أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني لقيت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا الجماع، فأنزل الله تعالى:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}(١) الآية، فقال الرجل: ألي خاصة يا رسول الله؟ قال "بَلْ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي" رواه النسائي. ا. هـ.
(٤) وقوله: كبهيمة وهي كغيرها في الذبح والأكل، قال في المدونة: لا يحد من أتى البهيمة، ويعاقب، وقال الطرطوشي: لا يختلف مذهب مالك أن البهيمة لا تقتل، وإن كانت مما تؤكل، أكلت. ا. هـ. من المواق.
وقال ابن قدامة: روي عن أحمد أنه يعزر ولا حد عليه، وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء، والشعبي، والنخعي، والحكم، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وهو قول الشافعي. وعن أحمد رواية أخرى تقول: حكمه حكم اللائط. وقال الحسن: حده حد الزنى، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: يقتل هو والبهيمة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ" رواه أبو داود.
واحتج من قال: لا حد على من أتى بهيمة، بأنه لم يصح فيه نص، ولا يمكن قياسه على فرج الآدمي فبقي على الأصل، والحديث الذي احتج به من أنه يحد، رواه عمرو بن أبي عمرو، ولم يثبته الإِمام أحمد، وقال الطحاوي: هو ضعيف، ومذهب ابن عباس خلافه، وهو الذي روى عنه، وقال أبو داود: هذا يضعف الحديث عنه، قالوا: ولأن الحد يدرأ بالشبهات، فلا يجوز إثباته بحديث فيه هذه الشبهة من الضعف.
قلت: حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ =