= أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتلُوهُ وَاقْتلُوهَا مَعَهُ". قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبو داود ليس هذا بالقوي، ثم قال: حدثنا أحمد بن يونس أن شريكًا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم، يعني ابن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس، قال: ليس على الذي أتى البهيمة حد. قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو.
قال الخطابي في معالم السنن: يريد أنَّ ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخالفه، قال: وقد عارض هذا الحديث نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الحيوان إلَّا لمأكلة، وقد اختلف العُلماء فيمن أتى هذا الفعل: فقال إسحاق بن راهويه: يقتل إذا تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن درأ عنه إمام القتل فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة تشبيهًا بالزنى. =