للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ أنْكرتْ الوطْءَ بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً وخَالَفَهَا الزَّوْجُ فالحَدُّ، وعَنْهُ في الرجُلِ يَسْقُطُ ما لم يُقرَّ به أوْ يُولَدْ لَهُ، وأُوِّلَا على الخِلَافِ، أوْ لِخِلَافِ الزَّوْج في الأولى فَقَطْ، أو لأنه يَسْكُتُ أو لأنَّ الثَّانيَةَ لم تَبْلُغْ عِشْرِينَ، تأويلاتٌ. وإنْ قالَتْ: زَنيْتُ مَعَهُ فادَّعَى الوَطْءَ والزَّوْجِيَّةَ، أو وُجِدا بِبَيْتٍ وأقَرَّا بهِ وادَّعَيَا النِّكاحَ، أو ادَّعَاهُ فَصَدَّقَتْهُ هي وَوَلِيُّهَا وقَالَا لم نُشْهِدْ، حُدَّا.

= وقال أكثر العُلماء: يعزر، وكذلك قال عطاء، والنخعي، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وكذلك أبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي، وقوله له الآخر أن حكمه حكم الزاني. ا. هـ. منه.

(١) وقوله رحمه الله: والمختار أن المكره كذلك والأكثر على خلافه، قال ابن العربي: المكره على الزنى لا حد عليه، وكذلك المكرهة على التمكين لا تحد، وقال ابن القصار إن انتشر قضيبه حُدَّ، وقال اللخمي هذا غير صحيح. ا. هـ. من المواق.

قلت: هذا الخلاف مبني على شطري القاعدة الفقهية الخلافية التي هي قولهم:

هل الانتشار دليل على الاختيار أو لا؟ وقد عقدها في المنهج المنتخب بقوله:

وَهَلْ لبعضٍ ما لكلٍّ من خِيار … وهل في الانتشار معنى الاختيار

للأول النفلُ وتكفيرٌ وما … لثانٍ الصوم وحدٌّ عُلما

ذكر في البيت الأول أصلين، وذكر في البيت الثاني فروعًا مبنية عليهما، ومحل الشاهد هنا الشطر الثالي من البيت الأول، والشطر الثاني من البيت الثاني. قال: وهل في الانتشار معنى يدل على أن صاحبه مختار؟ وقال في الشطر الثاني من البيت الثاني: يبنى على ذلك من أكره على الجماع وهو صائم في رمضان، هل عليه كفارة؟ ومن أكره على الزنى هل عليه حد أو لا؟ قولان، ثالثهما إن انتشر حد، وإن لم ينتشر فلا، بخلاف المكرهة.

(٢) وقوله: ويثبت بإقرار مرة إلا أن يرجع مطلقًا، قال المواق: قال ابن عرفة: نصوص المدونة وغيرها واضحة بحد المقر بالزنى طوعًا ولو مرة، وفي الموازية: إن رجم عن إقراره لوجه وسبب لم يختلف أصحاب مالك في قبول رجوعه. وقال الباجي: وإن رجر لغير شبهة فروى ابن وهب ومطرف إنه يقال، =

<<  <  ج: ص:  >  >>