= برأسه. وكان ابن عمر يفعله. متفق عليه، وللبخاري: إلا الفرائض، ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوية. ا. هـ. من مغني ابن قدامة.
(١) وقول المؤلف: وإلا فالأظهر جهتها اجتهادًا الخ. دليله حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ". رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. وحديث أبي أيوب رضي الله عنه لفظه:"وَلكِنْ شَرِّقُوا أوْ غَرِّبُوا" ذكره منتقى الأخبار. قال الشوكاني: الحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين. وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهو ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي. ا. هـ.
وأخرج الموطإ عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت.
وفي البغوي: وحكى عن ابن عباس أنه قال: البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة أهل المشرق والمغرب. وهو قول مالك رضي الله عنه. ا. هـ.
وقول المُصَنِّف: وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط، يأباه ما جاء من اطلاق الركوب في الحديث المتفق عليه: كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ. الحديث فلا يتقيد بكونه يجوز في سفر قصر فقط إلا بدليل.
ولابن قدامة في المغني هنا كلام نفيس، قال: ولأن إباحة الصلاة على الراحلة تخفيف في التطوع كيلا يؤدي إلى قطعها وتقليلها. وهذا يستوي فيه الطويل والقصير؛ والقصر والفطر لمراعاة المشقة وإنما توجد غالبًا في الطويل، قال القاضي: الأحكام التي يستوي فيها الطويل من السفر والقصير ثلاثة: التيمم وأكل الميتة في المخمصة والتطوع على الراحلة، وبقية الرخص تختص بالطويل: الفطر والجمع والمسح ثلاثًا. ا. هـ. منه.