= تنبيهٌ: تقطع يد السارق وتعلق في عنقه، لما روى عبد الله بن محيريز، قال: سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عناقه، أمن السنة هو؟ فقال: جيءَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه. أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وأبو داود والنسائي.
(٤) وقوله: بسرقة طفل من حرز مثله أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة أو ما يساويها بالبلد شرعًا، أما الطفل الصغير الحر، ففي القطع بسرقته خلاف، فمذهب مالك، والحسن والشعبي، وإسحاق، أنه يقطع السارق بسرقة الحر الصغير، لأنه غير مميز فأشبه العبد، وهو رواية عن الإِمام أحمد. قال في المدونة: من سرق صبيًا حرًا أو عبدًا من حرزه قطع، وأن سرق عبدًا كبيرًا فصيحًا لم يقطع، وإن كان أعجميًا قطع. وروى ابن وهب أن حرز الصبي أن يكون في دار أهله. ا. هـ. المواق.
وذهب الشافعي، والثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وابن المنذر إلى أنه لا قطع على السارق بسرقته الحر الصغير، لأن القطع يشترط فيه أن يكون المسروق مالًا.
قال القرطبي: ولا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار أو فيما قيمته ربع دينار، هذا قول عمر بن الخطاب، وعتمان بن عفان، وعليٍّ رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والليث، والشافعي، وأبو ثور.
وقال مالك: تقطع اليد في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم، فإن سرق درهمين وهما ربع دينار لانحطاط الصرف لم تقطع يده فيهما. قال: ولا تقطع اليد في العروض إلا فيما يساوي ثلاثة دراهم، قل الصرف أو كثر. فترى مالكًا قد جعل الذهب والفضة كل واحد منهما أصلًا بنفسه، وجعل العروض تقوم بالدراهم في المشهور. وقال أحمد وإسحاق بنحو قول مالك.
قلت: ومدار الخلاف هنا على اختلاف حديثي عائشة وابن عمر رضي اللهُ عنهما، فإن ابن عمر روى أن رجلًا سرق جَحَفَة فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر بها فقومت بثلاثة دراهم فقطعه. متفق عليه، فقد جعله مالك أصلًا. وقد روت عائشة:"القَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". وقد جعله الشافعي ومن وافقه أصلًا لتقويم العروض، وهنا يتبين لك من غير تعصب رجحان مذهب مالك من حيث إن حديث ابن عمر الذي اعتمده أصلًا حديث صحيح ثابت متفق عليه، قال ابن عبد البر: هذا أصح حديث يروى في هذا الباب، لا يختلف أهل العلم في ذلك. واعتمد الشافعي حديث عائشة أصلًا رد إليه تقويم العروض =