للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال: وأتيت على نفر من الأنصار، فقالوا: تعال نُطعمْك ونسقك خمرًا، وذلك قبل أن تحرم الخمر، قال: فأتيتهم في حشٍّ - والحشُّ البستان - فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزقٌّ من خمر، قال: فأكلت وشربت معهم، قال: فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار، قال: فأخذ رجل لحي جمل فضربني به فجرح أنفي - وفي رواية: فَفَزَره - وكان أنف سعد مفْزورًا - فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فأنزل الله فيَّ - يعني نفسه - شأن الخمر: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} الآية.

(٢) وقوله: ثمانون بعد صحوه، قال المواق: هذا هو المخبر عنه بقوله: بشرب المسلم ألخ.

قال ابن عرفة: حده ثمانون فيها ويتشطر بالرق، وقال في المدونة، لا يحد السكران حتى يصحو، وزاد في سماع أبي زيد، ولو خاف أنا يأتيه بشفاعة تبطل حده، قال ابن سلمون: فخفف بعض التخفيف في الشراب، وروي أن رجلًا سكر فانطلق به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما حاذى دار العباس انفلت فدخلها، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك وقال: "أَفَعَلَهَا"؟ ولم يأمر فيه بشيء. ا. هـ. منه.

قلت: وهو في أبي داود: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله لم يؤقت في الخمر حدًا. وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك وقال: "أَفَعَلَهَا"؟ ولم يأمر فيه بشيء. قال أبو داود: هذا مما تنفرد به أهل المدينة؛ حديث الحسن بن علي هذا.

قال ابن قدامة: وفي قدر الحد روايتان: إحداهما أنه ثمانون، وبهذا قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة ومن تبعهم لإِجماع الصحابة، فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود؛ ثمانين. فضربه عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام. وروي أن عليًّا قال في المشورة: إنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فحدوده حد المفتري. روى ذلك الجوزجاني والدارقطني وغيرهما.

والرواية الثانية أن الحد أربعون، وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي، لأن عليًّا جلد الوليد بن عقبة أربعين، ثم قال جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين وأبو بكر أربعين، وعمر ثماني، وكل سنة. وهذا أحب =

<<  <  ج: ص:  >  >>