يَسيرًا فيستَقْبِلانِهَا، وبَعْدَهَا أعَادَ في المختار (١). وَهَلْ يُعيدُ النَّاسِي أَبَدًا؟. خِلَافٌ، وجَازَتْ سُنَّةٌ فِيهَا وَفِي الحِجْر لأَيِّ جِهَةٍ (٢)، لَا فَرْضٌ فيعاد في الوقْتِ، وَأُوِّلَ بِالنّسْيَانِ وبالإِطلَاقِ، وَبَطَلَ فَرْضٌ على ظَهْرِهَا كَالرَاكِبِ (٣) إلَا لِالْتِحَامٍ أَو خَوْفٍ مِن كسَبُعٍ وَإِنْ لِغَيْرِهَا وإِنْ أَمنَ أَعَادَ الخائف بوقت (٤) وإِلا لخضخاض لا يطيق النزول به أو لمرض، ويؤديها عليها كالأرض فلها وفيها كراهة الأخير (٥).
(١) قوله: وإن تبين خطأ بصلاة قطع الخ. لا أدري كيف توجيهه مع منطوق حديث أهل قباء المتفق عليه في تحويل القبلة، فإنهم تبين خطؤهم في الصلاة فلم يقطعوا بل إنهم استداروا وبنوا على ما صلوا. ولفظ الحديث عن عبد الله بن عمر: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال لهم. إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها -وكانت وجوههم إلى الشام- فاستداروا إلى الكعبة. ا. هـ. فإن قيل: أهل قباء لم يكونوا مخطئين في استقبالهم أولًا. فالجواب: ان من استقبل جهة أداها إليه اجتهاده لم بكن مخطئًا، بل هو فاعل لما أمر به، وإذًا فإنه مثل أهل قباء؛ عليه أن يستدير إلى الجهة الثانية ويبني على ما مضى من صلاته. والله الموفق.
(٢) وقوله رحمه الله: وجازت سنة فيها الخ. بدليل حديث عبد الله بن عمر المتفق على صحته ولفظه كما في شرح السنة للبغوي: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال بن رباح، فأغلقها عليه، ومكث فيها، قال عبد الله بن عمر فسألت بلالًا حين خرج: ما صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟. فقال: جعل عمودًا عن بساره وعمودًا عن يمينه وثلاثة أعمدة عن وراثه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. ا. هـ. قال البغوي: فيه دليل على جواز الصلاة داخل الكعبة وهو قول عامة أهل العلم.
وقوله: لا فرض الخ. هو رأي الإمام وحمل منه لهذا الحديث على ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب.
(٣) وقوله: وبطل فرض على ظهرها الخ. هو قول عامة أهل العلم، وقال الشافعي: إذا كان بين يديه من شرفة البيت بقدر مؤخرة الرجل صح. والله تعالى أعلم بالصواب، فلا نص في ذلك. =