للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= - صلى الله عليه وسلم - قال: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ". وقالوا: إن المضطر إليها لدفع غصة بها، بأن لم يجد مائعًا سواها، فإن الله تعالى قال: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} (١). وقال جل شأنه: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (٢). الآية.

(٣) وقوله: وتشطر بالرِّقِّ، لقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (٣). والعبد والأمة في ذلك سواء، وقد تقدم بحث ذلك في الكلام على حد جريمة الزنى. أعاذنا الله والمسلمين منها.

(٤) وقوله: إن أقر أو شهد اثنان بشرب، قال ابن قدامة: لا يجب الحد حتى يثبت شربه بأحد شيئين: الإِقرار، أو البينة، ويكفي في الإِقرار مرة واحدة، في قول عامة أهل العلم، لأنه حد لا يتضمن إتلافًا، وإذا رجع عن إقراره قبل رجوعه لأنه حد لله تعالى، يقبل رجوعه عنه كسائر الحدود. ا. هـ. منه.

(٥) وقوله: أو شمٍّ، نقل المواق، قال ابن عرفة: ويثبت بثبوت رائحة. قال أبو عمر: الحد بالرائحة، وهو قول مالك وجمهور أهل الحجاز، خلافًا للشافعي وغيره. وقال ابن القاسم: إذا رأى الحاكم تخليطًا في قول أو مشي شبه السكران أمر باستنكاهه؛ لأنه قد بلغ إلى الحاكم فلا يسعه إلا تحقيقه، وإذا لم يظهر عليه شيء لم يستنكهه، ولم يتجسس عله. ا. هـ. من المنتقى. ا. هـ. من المواق.

واستدل مالك على رأيه هذا بأن ابن مسعود جلد رجلًا وجد منه رائحة الخمر، وبما روي عن عمر أنه قال: إني وجدت من عبد الله ريح شراب. فأقر أنه شرب الطِّلا، فقال عمر: إني سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته. قالوا: ولأن الرائحة تدل على شربه فجرى مجرى الإِقرار. ا. هـ.

(٦) وقوله: لا دواء ولو طلاءً، قال مالك: التداوي من القرحة بالبول أخف من التداوي فيها بالخمر. قال ابن رشد: لما جاء فيها أنها رجس، ولم يأت في البول إلا أنه نجس. قاله المواق.

وقال ابن قدامة: وروى الإِمام أحمد بإسناده عن مخارق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على أم سلمة وقد نبذت نبيذًا في جرة فخرج والنبيذ يهدر، قال "مَا هذَا"؟ فقالت فلانة اشتكت بطنها، فنقعت لها، فدفعه =


(١) سورة البقرة: ١٧٣.
(٢) سورة الأنعام: ١١٩.
(٣) سورة النساء: ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>