للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= برجله فكسره وقال: "إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكمْ شِفَاءً". ا. هـ. منه. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان والبيهقي من رواية أم سلمة. ا. هـ.

(٧) وقوله: والحدود بضرب وسوط معتدلين قاعدًا بلا ربط وشدّ يد، بظهره وكتفيه، نقل المواق عن المدونة: صفة الضرب في الزنى، والشرب، والفرية، والتعزير واحدة إضرب بين ضربين؛ ليس بالمبرح ولا بالخفيف، قال ولا يتولى ضرب الحد قوي ولا ضعيف ولكن وسط من الرجال، ويضرب على الظهر والكفين دون سائر الأعضاء، والمحدود قاعد لا يربط وتخلى له يداه. ا. هـ. منه.

وقال الخرقي: ويضرب الرجل في سائر الحدود قائمًا، بسوط لا خلق ولا جديد ولا يمد ولا يربط، ويتقى وجهه. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة.

وقال مالك: يضرب جالسًا لأن الله تعالى لم يأمره بالقيام، ورواه حنبل عن الإِمام أحمد. واحتج الشافعي ومن وافقه يقول عليّ: لكل موضع في الجسد حظ، يعني في الحد، إلا الوجه والفرج. وقال للجلاد: اضرب وأوجع، واتق الرأس والوجه.

وقد وقع الاتفاق على أنه لا يمد ولا يربط، قال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا في ذلك. قال ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد. قال: ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه جلدوا ولم ينقل عن أحد منهم مد ولا قيد ولا تجريد ولا تنزع عنه ثيابه، بل يكون عليه الثوب والثوبان.

قال: وعن أحمد - لو تركت عليه ثياب الشتاء ما بالى بالضرب، وقال مالك: يجرد لأن الأمر بجلده يقتضي مباشرة جسمه.

وأما الضرب بالسوط فهو مسألة وفاق بين أهل العلم في سائر الحدود غير حد الخمر، فقد قال بعضهم: يقام عليه الحد بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، وذكر بعض أهل مذهب أحمد أن للإِمام فعل ذلك إذا رآه، واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي برجل قد شرب فقال: "اضْرِبُوهُ" قال: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، رواه أبو داود. والدليل لمن اشترط السوط حتى في الخمر أن الخلفاء الراشدين جلدوا بالسياط. وكذلك غيرهم فكان إجماعًا، وأجابوا عن الحديث: فمنا الضارب بيده … الحديث. بأن ذلك كان في بدء الأمر، ثم جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - واستقر الأمر على ذلك. وبالله تعالى التوفيق.

تنبيهٌ: ذكر العلامة أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في الكلام على آية المائدة التي =

<<  <  ج: ص:  >  >>