= المشهور صحة الزيادة عن الحد باجتهاد الإِمام. لعظم جريمة الجاني، فقد ضرب عمر مائة من نقش على خاتمه. قال ابن شاس: وأمر مالك بضرب شخص أربعمائة سوط وجد مع صبي مجردًا فانتفخ ومات ولم يستعظم ذلك مالك. ا. هـ. المواق.
ومذهب مالك، وأحمد، وأبي حنيفة أن التعزير واجب إذا رآه الإِمام، وقال الشافعي: ليس بواجب، لأن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها، فقال:"أَصَلَّيْتَ مَعَنَا"؟ قال: نعم! فتلا عليه قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}(١). وقال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - في حكم حكم به للزبير رضي الله عنه: أن كان ابن عمتك؟ فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يعزره.
وإذا مات شخص تحت التعزير فلا ضمان عند الجمهور، وخالف الشافعي فقال: يضمنه لقول عليّ رضي الله عنه: ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت فأجد في نفسي شيئًا لأن الحق قتله، إلا حد الخمر، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه لنا. وأشار إلى عمر بضمان التي أجهضت جنينها حين أرسل إليها.
(١٠) وقوله: وضمن ما سرى كطبيب جهل أو قصر، قال الحطاب نسبه للجواهري: التعزير جائز بشرط سلامة العاقبة، فإن سرى ضمنت عاقلة المعزر، بخلاف الحد. ا. هـ.
وقال ابن رشد: من مات من سقي طبيب أو ختن حجام أو تقليعه ضرسًا، لم يضمنه إن لم يخطئ، إلا أن ينهاهم الحاكم عن القدوم على ذي غرر إلا بإذنه، فمن خالفه ضمن في ماله، هذا ظاهر السماع، وما كان يخطئ في فعله؛ كسقيه ما لا يوافق المرض، أو تزل يد الخاتن أو يقلع غير الضرس المأمور بها، فإن كان من أهل المعرفة، ولم يغر من نفسه، فذلك خطأ تحمل عاقلته الثلث فصاعدًا، وإن غر من نفسه عوقب بالسجن والضرب، قال: وفي كون أرش الجناية إلى الخطإ أو في ماله قولان. ا. هـ. المواق.
وقال الشافعي وأحمد: إن ختن في زمن معتدل من الحر والبرد لم يلزمه ضمان إن تلف؛ لأنه فعل فعلًا مأمورًا به من قبل الشرع، قالا: وإن كان رجلًا أو امرأة لم يختتنا، فأمر السلطان بهما فختنا بهما فختنا، فإن زعم الأطباء أنه تلف بالختان أو الغالب تلفه به فعليه الضمان، وإلَّا فلا ضمان.
والختان ليس بواجب عند مالك وأبي حنيفة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الْخِتَان سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ مَكْرمَةٌ في =