للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو شِراءٍ وعليْهِ دَيْنٌ فَيبَاعُ. وبالحُكْم إِنْ عمد لِشَيْنٍ بِرَقيقِهِ (١) أوْ رقيق رقيقه أو لِوَلدٍ صَغيرٍ غيرُ سَفيهٍ، وعَبْدِ وذمِّيٍّ بمثله وزوجةٍ ومَريضٍ في زائد الثُّلُث.

= رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ". قال أبو داود: روى محمد بن بكر البرساني، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، وعاصم عن الحسن، عن سمرة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك الحديث. قال أبو داود: ولم يحك ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه.

قال الخطابي في معالم السنن: الذي أراد أبو داود من هذا أن الحديث ليس بمرفوع، أو ليس بمتصل، إنما هو عن الحسن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال: وقد اختلف العلماء في هذا، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه، روى ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، هو قول الحسن وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، والزبير، والحكم، وحماد، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وسفيان، وأحمد، وإسحاق.

وقال مالك بن أنس: يعتق عليه الولد والوالد والإِخوة، ولا يعتق عليه غيرهم.

وقال الشافعي: لا يعتق عليه إلا آباؤه وأمهاته وأولاده، ولا يعتق عليه إخوته؛ ولا أحد من ذوى قرابته ولحمته. وأما ذوو المحارم من الرضاعة فإنهم لا يعتقون في قول أكثر أهل العلم، وكان شريك بن عبد الله القاضي يعتقهم. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي في الكلام على رواية البيهقي لهذا الحديث، قال: رواه محمد بن بكر عن حماد من غير هذا الشك، وكذا أخرجه من طريقه النسائي وابن ماجة. وأخرجه النسائي أيضًا من حديث حجاج وأبي داود وبهز وعبد الله يعني ابن المبارك عن حماد، وليس فيه الشك المذكور، وكذا أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي كامل ويزيد بن هارون عن حماد، وكذا أخرجه الترمذي عن عبد الله بن معاوية الجمحي عن حماد، وكذا رواه مسلم بن إبراهيم كما تقدم وكذا رواه موسى بن إسماعيل مرة، ومن شك ليس بحجة على من لم يشك، فكيف والذين لم يشكوا جماعة؟

(١) وقوله: وبالحكم إن عمد لشين برقيقه ألخ. أخرج مالك في الموطإ بلاغًا أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>