ومَدِينٍ كَقَلْعِ ظفُرٍ وقَطْعِ بَعْضِ أذُنٍ أو جَسَدٍ أو سِنّ أوْ سَحْلِها أو خَرم أنْفٍ، أوْ حَلْقِ شَعرِ أمَةٍ رَفيعَةٍ أوْ لحْيَةِ تَاجِرٍ، أو وَسْمِ وجْهٍ بِنَارٍ لا غَيْرِهِ. وفي غَيْرها فيه قَوْلَانِ. والْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ في نَفْي العَمدِ لَا في عِتْقٍ بِمَالٍ. وبالْحكْم جَمِيعُهُ إنْ أَعْتَقَ جُزْءًا والْبَاقي لَهُ، كأنْ بَقي لِغَيْره (١)، إن دَفَعَ الْقِيمَةَ يَوْمَهُ وإنْ كَانَ المُعْتِقُ مُسْلِمًا أو الْعَبْدُ وإنْ أيْسَر بها أوْ بِبَعْضِهَا فمُقابِلُهَا وفَضَلتْ عَنْ مَتْروكِ المُفْلِسِ وإنْ حَصَلَ عِتْقُهُ باخْتِيارِهِ لَا بإرْثٍ وَإنْ ابْتَدَأَ العِتْقَ لا إن كانَ حُرَّ الْبَعْضِ وقُوِّمَ عَلى الأولِ وَإِلَّا فَعَلى حِصَصِهِمَا إنْ أيْسَرَا وإلَّا فَعَلى المُوسرِ. وعُجِّلَ في ثُلُثِ مَريضٍ أُمِنَ، ولم يَقوَّمْ عَلى مَيِّتٍ لم يُوصِ، وَقُوِّمَ كَامِلًا بِمَالِه بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكهِ مِنَ الْعتْقِ ونُقِضَ لَهُ بَيعٌ مِنْهُ وتَأجيل الثَّانِي أو تَدْبِيرهُ.
(١) وقوله: وبالحكم جميعًا إن أعتق جزءًا والباقي له كأن بقي لغيره: هذا الكلام على العض بالسراية، قال في المدونة: من أعتق جزْءً من عبده عتق جميعه، قال في التلقين: ولا يجوز تبعيض العتق ابتداء. ا. هـ. المواق.
قلت: لعله يعني بعدم الجواز لمن يملك سائر العبد وعتق بعضه، فهذا الذي يظهر أنه لا يجوز وكذا من أعتق شقصًا له في عبد وهو ملي، فإنه يقوم عليه باقي العبد وإن لم يرض هو ولا مالك باقيه لقوله - صلى الله عليه وسلم - المتفق عليه:"مَنْ أَعْتَق شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ". ولا يجوز له الامتناع عن دفع ما قوم به عليه أما أن يقال أن الإِقدام على عتق شقص من عبد ابتداء، فما أرى أنه يريد ذلك. والله أعلم.
روى أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا همام (ح) وحدثنا محمد بن كثير المعنى أخبرنا همام، عن قتادة، عن أبي المليح، قال أبو الوليد: عن أبيه أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ". زاد ابن كثير في حديثه، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه.
قال الخطابي: هذا الحديث فيه دليل على أن المملوك يعتق كله إذا أعتق الشقص منه، ولا يتوقف على عتق الشريك الآخر وأداء القيمة، ألا ترى إلى قوله: فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عتقه وقالْ "لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ". قال: هذا إذا كان المعتق موسرًا، وإذا كان معسرًا فإن الحكم بخلاف ذلك على مما ورد في =