واختلف العُلماء في ذلك، فذهب ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وسفيان الثوري والشافعي - في أظهر قوليه - إلى أن العتق إذا وقع من أحد الشريكين في شقصه، وكان موسرًا، سرى في جميع العبد وعتق العبد، ثم غرم المعتق لشريكه قيمة نصفه، ويكون الولاء كله للمعتق.
وقال مالك بن أنس: نصيب الشريك لا يعتق حتى يقوم العبد على المعتق، ويؤمر بأداء حصته من القيمة إليه، فإذا أدَّاها عتق العبد كله. وهو أحد قولي الشافعي في القديم. ا. هـ.
(١) وقوله: ولا يلزم استسعاء العبد ألخ. لما رواه أبو داود: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ أَعْتَقَ شَرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَأعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".
قال الخطابي: هذا الحديث يدل على أنه لا عاقبة وراء ذلك، وفيه سقوط السعاية، وهو أثبت شيء روي من الحديث في هذا الباب. ا. هـ. فقد رواه البخاري في العتق، ومسلم في العتق، والترمذي في الأحكام، والنسائي في البيوع، وابن ماجة في العتق.