لَهُ، مَنْ يَعْتِقُ عَلى سَيِّدِهِ، وإنْ دَفَعَ عَبْدٌ مَالًا لِمَنْ يَشْتَرِيهِ بِهِ، فإنْ قَالَ اشْتَرِني لِنَفْسِكَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ اسْتثنَى مَالَهُ وَإلَّا غَرِمَهُ وبِيعَ فِيهِ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ على العبد، والْوَلَاءُ له، كلِتُعْتِقَني، وإنْ قَالَ لِنَفْسِي فَحُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِبَائعِهِ إنْ اسْتَثْنَى مَالَهُ وإِلَّا رُقَّ. وإنْ أَعْتَقَ عَبيدًا في مَرَضِهِ (١) أوْ أوْصَى بِعتْقِهِمْ وَلَوْ سَمَّاهُمْ، ولَمْ يَحْمِلْهُمْ الثُّلُثُ، أو أوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِم أوْ بعَدَدٍ سَمَّاهُ مِنْ أكْثَرَ، أُقْرعَ كالْقِسْمَةِ إلَّا أن يُرَتِّبَ فَيتَّبَعُ أو يقُولَ ثلثَ كُلٍّ أو أنْصَافَهُمْ أوْ أثْلَاثَهُمْ، وتَبِعَ سَيِّدَهُ بِدَيْنٍ إنْ لَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ. وَرُقَّ إنْ شهدَ شَاهِدٌ برقِّهِ أو تَقَدُّمِ دَيْنٍ وحَلَفَ واسْتُؤني بِالْمَالِ إنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بالولاء أو اثنان أَنَّهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أنَّه مَوْلاهُ وَوَارِثُهُ وحَلَف. وإن شَهِدَ أحَدُ الْوَرثَةِ أوْ أقَرَّ أنَّ أباهُ أعْتَقَ عَبْدًا لم يَجُزْ ولَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ. وإن شَهِدَ على شَريكِهِ بِعِتْقِ نَصِيبهِ فنصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٌّ إن أيْسَرَ شَرِيكُهُ والأكثَرُ على نَفْيهِ كعُسِره.
(١) وقوله: وإن أعتق عبيدًا في مرضه ألخ. روى أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة. ا. هـ.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في الإيمان والنذور، باب من أعتق شركًا له في عبد، والترمذي في الأحكام باب: فيمن عتق مماليكه، والنسائي في الجنائز، وابن ماجة في الأحكام باب: القضاء بالقرعة.
قال الخطابي: هذا الحديث، قال الشافعي، أصل في جواز الوصية في المرض بالثلث للأجانب، لأن عتقه إياهم في معنى الوصية لهم وهم أجانب، قال: وكانت العرب لا تستعبد من بينها وبينه نسب.
قال: وقد اختلف العُلماء في هذه المسألة، فقال بظاهر الحديث مالك والشافعي، وأحمد بن حنبل =