للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ويخارج على سيده النصراني، ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبَّر إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبَّر.

قلت: نكتفي بهذا القدر من النقل من الموطإ في موضوع المدبر، ومعلوم أن هذه النقول خروج عن موضوع كتابنا هذا، لأن المفروض نقل ما وجد ليس الأدلة، غير أنه لما لم تكن الأدلة متوفرة، فإنه لا بأس بالوقوف على رأي الإِمام فيما لا نص فيه، لأنه نص في الموضوع بالنسبة للمقلدين. والله تعالى أسأل التوفيق في القول والعمل، وصلاح الدنيا والآخرة، هو حسبنا ونعم الوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>