للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

= رجل دبَّر غلامًا له فهلك السيّد ولا مال له إلا العبد المدبّر وللعبد مال، قال: يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه. وقال مالك في مدبّر كاتبه سيده فمات السيّد ولم يترك مالَّا غيره، قال مالك: يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلُثاها. وقال مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض، فبتَّ عتق نصفه أو بت عتقه كله، وقد كان دبَّر عبدًا له آخر قبل ذلك، قال يُبَدَّأ بِالمدبَّر قبل الذي أعتقه وهو مريض، وذلك أنه ليسر للرجل أن يرد ما دبَّر، ولا أن يتعقبه بأمر يردُّه به. فإذا أعتق المدبَّر فليكن ما بقي في الثلث في اعْتَق شطره حتَّى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميِّت، فإن لم يبلغ ذلك فضلُ الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبَّر الأول.

وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله دبَّر جاريتين له فكان يطؤهما وهما مدبَّرتان. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سيد بن المسيب كان يقول: إذا دبّر الرجل جاريته فإن له أن يطأها، وليس له أن يبيعها ولا يهبها، وولدها بمنزلتها.

قال مالك: والأمر المجمع عليه عندنا في المدبَّر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله من موضعه الذي وضعه فيه، وأنه إن رهق سيِّدَه دين فإنَّ غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيّده، فإن مات سيّده ولا دين عليه فهو في ثلثه؛ لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله، وإن مات سّيد المدبَّر ولا مال له غيره عتق ثُلُثُهُ وكان ثلثاء للورثة، فإن مات سيّد المدبَّر وعليه دين محيط بالمدبَّر بيع في دينه؛ لأنه إنما يَعْتِقُ في الثلث. قال: فإن كان الديْن لا يحيط إلا بنصف العبد، بيع نصفه في الدين، ثم عتق ثُلُثُ ما بقي بعد الدين. قال مالك: لا يجوز بيع المدبَّر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبَّر نفسه من سيِّدِه فيكون ذلك جائزًا له أو يعطي أحدٌ سبِّد المدبَّر مالًا ويعتقه سيّده الذي دبَّره فذلك جائز أيضًا. قال مالك: وولاؤه لسيِّده الذي دبّره. وقال مالك: لا يجوز ببيع خدمة المدبَّر لأنه غرر، إذ لا يدري كم يعيش سيِّده، فذلك غرر لا يصلح. وقال مالك في البعد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته، إنهما يتقاومانه فإن اشتراه الذي دبره كان مدبَّرًا كله، وإن لم يشتره انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له في الرِّقُّ أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبَّرًا كله.

وقال مالك في رجل نصراني دبر عبدًا له نصرانيًا فأسلم العبد، قال مالك: يحال بينه وبين العبد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>