للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال مالك في مدبَّر أو مكاتب ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحمل منه فولدت، قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته؛ يعتقون بعتقه، ويرقون برقه. وقال مالك: إذا عتق هو فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق. وقال مالك في مدبّر قال لسيِّده: عجِّل لي العتق وأعطيك خمسين منجمة عليّ. فقال سيِّده: نعم، أنت حر وعليك خمسون دينارًا، تؤدي إليَّ كل عام منها عشرة دنانير، فرضي بذلك العبد، ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة، قال مالك: يثبت له العتق، وصارت الخمسون دينارًا دينًا عليه، وجازت شهادته، وثبتت حرمته وميراثه وحدوده، ولا يضع عنه موت سيِّده شيئًا من ذلك الدين. وقال مالك في رجل دبر عبدًا له فمات السيد وله مال حاضر وقال غائب، فلم يكن له في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر؟ قال: يوقف المدبَّر بماله، ويجمع خراجه حتى يتبين المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيّده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يده.

وقال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء، ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرًا، فإذا دبَّر، فلا سبيل له إلى ردِّ ما دبَّر. وقال مالك: وكل ولد ولدته أمة أوصي بعتقها ولم تدبَّر، فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت، وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها إن شاء، ولم تثبت لها عتاقة، وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة، قال مالك: فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها؛ لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها. قال: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة، قال: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير، كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله مالًا يستطيع أن ينتفع به. قال مالك في رجل دبّر رقيقًا جميعًا في صحته، وليس له مال غيرهم: إن كان دبّر بعضهم قبل بعض، بدئ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعًا في مرضه، فقال: فلان حر، وفلان حر، وفلان حر، في كلام واحد، إن حدث بي في مرضي هذا حدث الموت، أو دبّرهم جميعًا في كلمة واحدة، تحاصّوا في الثلث ولم يبدّأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغًا ما بلغ. قال: ولا يبدّأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه. وقال مالك في =

<<  <  ج: ص:  >  >>