= وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يجوز بيع المكانب ما دام مكاتبًا حتى يعجز، ولا يجوز بيع كتابة بحال، وهو قول الشافعي بمصر، وكان بالعراق يقول بيعه جائز، وأما بيع كتابته فغير جائز، وقال مالك: بيع الكتابة جائز، فإن أدَّاها عتق، وإِلَّا كان رقيقًا لمشتري الكتابة، ومنع ذلك أبو حنيفة قال: لأنه بيع غرر، واختلف قول الشافعي في ذلك بالمنع والإجازة.
وقال أحمد والأوزاعي وإسحاق: لا يباع المكاتب إلَّا للعتق، ويكره أن يباع قبل عجزه. وقال أبو عمر: في حديث بريرة إجازة بيع المكاتب إذا رضي بالبيع، ولم يكن عاجزًا عن أداء نجم قد حل عليه، بخلاف قول من زعم أن بيع المكاتب غير جائز إلَّا بالعجز، لأن بريرة لم تذكر أنها عجزت عن أداء نجم، لا أخبرت أن النجم قد حل عليها، ولا قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - أعاجزة أنت؟ أم هل حل عليك نجم؟. قال: لو لم يجز بيع المكاتب والمكاتبة إلَّا بالعجز عن أداء ما قد حل لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سألها أعاجزة هي أم =