= ممدودًا استعارة وتشبيه بخروج الماء في الفرج قبل العزل، والوكاء الخيط الذي يشد به فم القربة. ا. هـ. منه.
(٣) وقوله: وله قليل خدمة فيها - إلى قوله - ومصيبتها إن بيعت من بايعها: قال الخرقي في مختصره: وأحكام أمهات الأولاد أحكام الإِماء في جميع أمورهن إلا أنهن لا يبعن. قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الأمة إذا حملت من سيدها وولدت منه ثبت لها حكم الإِستيلاد، وحكمها حكم الإِماء في حل وطئها لسيدها، واستخدامها، وملك كسبها، وتزويجها، وإجارتها، وعتقها، وتكليفها، وحدها، وعورتها، وهذا قول أكثر أهل العلم. وحكي عن مالك أنه لا يملك إجارتها وتزويجها؛ لأنه لا يملك بيعها فلا يملك تزويجها وإجارتها كالحرة.
قال ابن قدامة: إنها تخالف الأمة القن في أنها تعتق بموت سيدها من رأس المال، ولا يجوز بيعها ولا التصرف فيها بما ينقل الملك من الهبة والوقف، ولا ما يراد للبيع وهو الرهن، ولا تورث لأنها تعتق بموت السيّد ويزول الملك عنها. روي هذا عن عمر، وعثمان، وعائشة وعن عامة الفقهاء.
قال: وروي عن عليٍّ، وابن عباس، وابن الزبير إباحة بيعهن، وإليه ذهب داود. قال سعيد: حدثنا سفيان عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس في أم الولد قال: بعها كما تبيع شاتك وبعيرك. قال: وحدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي عن عبيدة قال: خطب عليٌّ الناس فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى به عمر حياته، وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن، قال عبيدة: فرأي علي وعمر في الجماعة أحب إلينا من رأي عليّ وحده.
قال الخطابي في معالم السنن: ذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع أم الولد فاسد، وإنما روي الخلاف عن عليّ فقط. وعن ابن عباس أنها تعتق من نصيب ولدها.
وقد روى حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين أنه قال لأبي معشر: إني أتهمكم فيما تروون عن عليّ رضي الله عنه لأني قال لي عبيدة: بعث إليَّ عليّ وإلى شريح يقول: إني أبغض الاختلاف، فاقضوا كما كنتم تقضون - يعني في أم الولد - حتى يكون للناس جماعة، أو أموت كما مات صاحباي. قال: فقتل على قبل أن يكون للناس جماعة.
قال الخطابي: واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق وانقرض العصر عليه صار إجماعًا، وقد ثبت =