= الذي لا يلزم الحرة، وكونهن للسيد الاستمتاع بهن ما بدا له. ا. هـ.
(١) قوله: إن أقر السيِّد بوطء - إلى قوله: عتقت من رأس المال، نقل المواق عن ابن الحاجب: تصير الأمة أم ولد بثبوت إقرار السيد بالوطء، وثبوت الإِتيان بولد حي أو ميت، علقة فما فوقها، مما يقول النساء إنه حمل، ولو ادعت سقطا كذلك ورأى النساء أثره، اتبع. قال اللخمي: فإن ادّعت وطأه وأنكر، صدق ولا يمين عليه وإن كانت رائعة.
وقال مالك: إذا أتت المملوكة بولد لم يلحق بالسيّد إلا أن يقر بالوطء، وإذا أتت الزوجة بولد لحق به وإن لم يقر بالوطء، قال: وفي كلا الموضعين فالوطء مباح له. قال مالك: ولا ينتفي ولد حرة إلا بلعان بخلاف ولد الأمة، قال: وفي كليهما الفراش موجود. قال ابن رشد: إذا ولدت الأمة من سيدها الحر، فقد حرم عليه بيعها وهبتها ورهنها، والمعارضة على رقبتها أو على خدمتها، وإسلامها في الجناية وعتقها في الواجب، وليس له منها إلا الاستمتاع بالوطء فما دون، طول حياته. وهي حرة من رأس ماله بعد وفاته. قال: وولدها من غيره بعد الاستيلاد يعتق بموت السيد وللسيد أن يستخدم ولدها ويستأجره، لكن لا يطأ الأمة منهم لأنها كالربيبة. انتهى من المواق باختصار وتصرف.
(٢) وقوله: ولا يدفعه عزل ألخ. دليله ما رواه أبو سعيد أنه قال: يا رسول الله، إنا نصيب النساء ونحب الأثمان، أفنعزل عنهن؟ فقال:"إِنَّ اللهَ إِذَا قَضَى خَلْق نَسَمَةٍ خَلَقَهَا". أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري.
وعن جابر قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل؟ فقال:"اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ قَدْ يَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا". قال: فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت، فقال:"قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيَها مَا قُدَّرَ لَهَا". رواه أبو داود.
وعن ابن عمر أن عمر قال: ما بال أقوام يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيّدها أنه أتاها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا. كذا في مغني ابن قدامة، وقال المعلق: رواه الشافعي.
وفي الحطاب: قال في مسألة العزل، وقد نزل هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال الرجل: كنت أعزل، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إِنَّ الْوِكَاءَ ينْفَلِتُ". وألحق به الولد، قال عياض: والوكاء بالكسر =