= بما أحرم به المقتدى به، الحديث المتفق عليه عن جابر أن عليًا رضي الله عنه قدم من اليمن فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "بِمَ أَهْلَلْتَ؟ " فقال: بما أهل به النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال:"فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا". وعن أبي موسى رضي الله عنه مثله. متفق عليه أيضًا. ا. هـ. الزوايد ص ٢٧٧.
(١) وقوله: وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ، دليله ما جاء في سنن الدارمي - باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب - أخبرنا عثمان بن عمر، ثنا يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"مَنْ لَمْ يَقْرا بِأُم الكِتابِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ". ا. هـ. ولا بد فيها من حركة لسانه لما أخرجه البيهقي في سننه عن عبد الله بن سخبرة قال: سألت خبابًا: أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الأولى والعصر؟. قال: نعم. قال قلنا بأي شيء كنتم تعرفون ذاك؟. قال باضطراب لحيته. ا. هـ. وقال: مخرج في الصحيحين. وفيه دليل على أنه لابد من أن يحرك لسانه في القراءة. ا. هـ.
وأخرجه البغوي عن عبادة قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصبح، فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال:"إِنِّي أُرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ". قال: قلنا: يارسول اللْه أي والله. قال:"لَا تَفْعَلوا إِلَّا بِأُمِّ ائكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرأُ بِهَا". قال البغوي: وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وفي سنن البيهقي من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لم يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ". وقال: رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة. ا. هـ. منه.
وقال الشوكاني في الكلام على هذا الحديث: والحديث يدل على تعيين فاتحة الكتاب في الصلاة وإنه لا يجزئ غيرها. وإليه ذهب مالك والشافعي وجمهور العُلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. ا. هـ. منه.
وقال أبو حنيفة: يجزئ شيء من القرآن تمسكًا بعموم قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}. (١) وبقوله -صلى الله عليه وسلم- للمسيء صلاته:"ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسرَّ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ". والجواب عن الآية أنها تبينها السنة بحديث عبادة بن الصامت المتفق عليه وأمثاله، وعن الرِّواية التي احتجوا بها من حديث =