للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أمرًا بالمدينة بلغ هذا أن يشكوا في القضاء به. فقضى لنا به، فلم ننازع فيه بعد. ا. هـ. منه بلفظه.

هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الفرائض - في باب الولاء، مع تغيير بسيط في الألفاظ لا يؤثر على المعنى. انظر مختصر وشرح وتهذيب سنن أبي داود، وقال المنذري: أخرجه النسائي وابن ماجه.

وقوله: ولا ترثه أنثى إن لم تباشره ألخ .. حكى الحطاب عن سحنون الإجماع أنه لا ولاء لامرأة إلا من باشرت عتقه أو أعتقت من أعتقه، أو يكون ولدًا لمن أعتقت، وإن سفل من ولد الذكور خاصة. قال: ونص كلامه في المدونة: ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، أو ولد من أعتقن من ولد الذكور، ذكرًا كان ولد هذا الذكر أو أنثى. ا. هـ.

وقال البغوي في شرح السنة: والمرأة لا ترث بالولاء إلا معتقها، أو ممن ينتمي إلى معتقها بولاء أو نسب حتى ترث من معتقها أو معتق معتقها وأولاد بني معتقها، كالرجل. وروي أن ابنة حمزة أعتقت عبدًا لها، فماث وترك ابنته ومولاته بنت حمزة، فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثه بين ابنته ومولاته بنت حمزة نصفين. أخرجه ابن ماجه.

تنبيهٌ: أخرج الشيخان عن عبد الله بن دينار أنه سع ابن عمر يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته.

قال الإمام البغوي: اتفق أهل العلم على هذا، أن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث وإنما هو سبب يورث به كالنسب يورث به ولا يورث.

قال: وكانت الجاهلية تبيع ولاء مواليها، فنهاهم نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. وزعم بعضهم أن السائبة يضعُ ولاءه حيث شاء، ولا يصح هذا، لأن الولاء كالنسب إذا استقر لم يزل، إلا ما استثناه الإجماع من جر الولاء. ا. هـ. وبالله تعالى التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>