عشر سنين وأقل مما يقاربها، إذا أصاب وجه الوصية. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمرو بن سليم الغساني أوصى وهو ابن عشر، أو اثنتي عشرة، ببئر له قومت بثلاثين ألفًا، فأجاز عمر بن الخطاب وصيته.
وله رواية أخرى قال: حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن عمرو بن سُليم الغساني قال: بلغ عمر أن غلامًا من غَسَّان يموت فقال. مروه فليوص، فأوصى ببئر حشم، فبيعت بثلاثين ألفًا، وهو ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة، وقد قارب.
وروى عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر عن الزهري قال: وصية الغلام جائزة إذا عقل. وروى الدارمي من طريق عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: وصيته ليست بجائزة إلا بشيء ليس ذي بال، يعني الغلام قبل أن يحتلم.
وروى الدارمي عن أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة. وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى أن عبد الملك قضى في غلام من أهل دمشق وصى فقال: إذا بلغ ثنتي عشرة سنة جازت وصيته، قال: فلم يزل يعمل بذلك ويقضي به، حتى كان عمر بن عبد العزيز فخشينا أن يرده، قضى به عمر بن عبد العزيز أيضًا، فلم يزل عليه بعد، قال: ولا علم أحدًا قضى به قبل عبد الملك.
وفي الموطإ عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلامًا يفاعًا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم له، قال عمر بن الخطاب: فليوص لها، قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم، بيع ملك المال بثلاثين ألف درهم. وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزُّرقي. ا. هـ. وقال يحيى: سمعت مالكًا يقول: الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي يفيق أحيانًا، تجوز وصاياهم، إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به ما يوصون به. أما من ليس له من عقله ما يعرف به ما يوصي به وكان مغلوبًا على عقله فلا وصية له ا. هـ. منه. =