وبَطَلَتْ بِردَّتِهِ، وإيصَاءٍ بِمَعْصِيَةٍ، ولِوَارِثٍ (١)، كَغَيْره بِزَائدٍ عَنِ الثُّلُثِ (٢) يَوْمَ التَّنْفِيذِ، وإن أُجيزَ فَعَطِيَّةٌ، ولَوْ قَالَ إن لمْ يُجِيزوُا فَلِلْمَسَاكِينِ، بِخلاف العَكْسِ، وبِرُجُوع فِيهَا (٣) كان بِمَرَضٍ، بِقَوْلٍ أو بَيْع وعِتْقٍ وكِتَابَةٍ وإيلَادٍ، وحَصْد زَرْع ونَسْجِ غَزْلٍ، وصَوْغ فِضَّةٍ، وحَشْوِ قُطْنٍ، وذَبْح شَاةٍ، وتَفْصِيل شُقّةٍ، وإيصَاءٌ بمرضٍ أو سَفَرٍ انْتَفَيَا. قال إن مِتُّ فِيهِمَا وإن بكتاب ولم يخرجه أو أخرجه ثم اسْتَرَدَّهُ بعدهما. ولوْ أطْلقَهَا، لا إن لمْ يسْتَرِدَّه، أو قال: مَتى حدث الموت، أو بَنَى الْعَرْصَةَ وَاشْتَركَا، كإيصَائه بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ لِعَمْرٍو، ولَا بِرَهْنٍ وتَزْويج رَقِيقٍ وتَعْلِيمِهِ وَوَطْء، ولا إنْ أوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فباعَهُ، كثِيَابِهِ، واسْتَخْلَفَ غَيْرَهَا، أو بثَوْبِ فبَاعَهُ ثمَّ اشْتَراهُ بِخلَافِ مِثْلِهِ، ولَا إنْ جَصَّصَ الدّارَ أوْ صَبَغَ الثوْبَ أوْ لَتَّ السَّويقَ فَلِلْمُوصَى لَهُ بِزيادَتهِ وفي نُقْضِ العَرْصَةِ قَوْلَانِ. وإنْ أوْصَى بوَصيةٍ بَعْدَ أُخْرى فَالْوَصِيتَانِ كنَوْعَيْنِ،
قال الحطاب: ونحو هذا في كتاب الوصايا الثاني، قال عياض: هذا بين لأن مذهبه في الكتاب أنها لا تحتاج إلى قبول الموصى له قبل موته ولا علمه، لأن قبولها حق يورث عنه. ا. هـ. وعبارة المصنف ظاهرها أنه إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية لم يكن لورثته قبولها، وهو خلاف مذهب المدونة كما علمت، فإذا تبين أنه لم يكن في الموضوع إلا الاجتهاد، فاعلم أن جمهور العلماء على أن الوصية لا تملك إلا بالقبول، إذا كانت لمعين يمكن القبول منه؛ لأنها تمليك مال لمن هو من أهل الملك متعين، فاعتبر قوله كالهبة والبيع. أما إذا كانت لغير معين، لزمت بمجرد الموت، والله الموفق.
(١) وقوله: وبطلت بردته وإيصاء بمعصية ولوارث، أما بطلان وصيته إن ارتد فهي من عمله، والله تعالى يقول:{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}. الآية. قال الحطاب: وفي المسائل الملقوطة، وبطلت الوصية بموت الموصى له قبل موت الموصي، وبالرجوع فيها بالقول والفعل، وبالردة من أحدهما، أو بقتل الموصى له الموصي. ا. هـ. منه. ونقل المواق عن بهرام: وبطلت بردة الموصي إن مات على ذلك، وإلا فإن تاب وكانت مكتوبة صحت. قال في المدونة: إذا قتل المرتد على ردته بطلت =