للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومن ذلك ما أخرجه ابن ماجه أيضًا عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيل وَسُنَّةٍ، وَمَاتَ عَلَى تُقىً وَشَهَادَةٍ، وَمَاتَ مَغْفورًا لَهُ".

ملحوظة: أخرج عبد الرزاق بسند عن أنس بن مالك، قال: كانوا يكتبون في صدر وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به فلان، إنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، {وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُور} (١). وأوصى من ترك من من أهله أنْ يتَّقُوا اللهَ، ويُصلحوا ذاتَ بَيْنِهِمْ، وأن يُطيعوا اللهَ ورسولَه إنْ كانوا مؤمنين. وأوصاهم بِمَا أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (٢).

وأخرج عبد الرزاق عن الثوري قال: سمعت أبي يذكر وصية ربيع بن خيثم: هذا ما أقر به ربيع بن خيثم على نفسه وأشهد الله عليه، وكفى بالله شهيدًا، وجازيًا لعباده الصالحين ومثيبًا، بأني رضيت بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيًا، فأوصي نفسي ومَن أطاعني بأن أعبده في العابدين، وأن أحمده في الحامدين، وأن أنصح لجماعة المسلمين. ا. هـ. منه.

(٣) وقوله: بلفظ أو إشارة مفهمة، قال ابن عرفة: الصيغة، ما دل على معنى الوصية، فيدخل اللفظ والكتب والإشارة، وقال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَا حَقُّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ". وقال ابن شأس: كل لفظ فهم منه قصد الوصية بالوضع أو بالقرينة حصل إلى اكتفائه. ا. هـ. من الحطاب. وقد ترجم البخاري في باب الوصية. قال: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت. ا. هـ. وقال القرطبي: قال العلماء المبادرة بكتب الوصية ليست مأخوذة من هذه الآية، يعني آية الوصية من البقرة، وإنّما هي من حديث ابن عمر، وفائدتها، المبالغة في زيادة الاستيثاق، وكونها مكتوبة مشهودًا بها، وهي الوصية المتفق على العمل بها. ا. هـ. منه.

(٤) وقوله؛ وقبول المعين شرط بعد الموت قال في المدونة: وإذا مات الموصى له بعد موت الموصي فالوصية لورثه الموصى له، علم بها أم لا، ولهم أن يقيموها كشفعة أو خيار في بيع ورثوه. ا. هـ.


(١) سورة الحج: ٧.
(٢) سورة البقرة: ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>