الْكَبَائِرِ". رواه سعيد بن منصور موقوفًا بإسناد صحيح، ورواه النسائي ورجاله ثقات. ا. هـ. منه بتصرف.
وأما لمن تكون الوصية؟ فقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: من أوصى لقوم وسماهم، وترك ذوي قرابته محتاجين، انتزعت منهم وردت على ذوي قرابته، فإن لم يكن في أهله فقراء، فلأهل الفقراء من كانوا. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، قال: إذا أوصى لمساكين، بدئ بالمساكين من ذي قرابته، فإن أوصى لقوم وسماهم أعطينا من سمَّى له.
وروى عبد الرزاق عن معمر وقتادة وابن المسيب مثل قول الزهري.
وروي أيضًا عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيد الله بن يعمر - قاض كان لأهل البصرة - قال: من أوصى فسمَّى أعطينا من سَمَّى، وإن قال: يضعها حيث أمر الله أعطينا قرابته.
وقال القرطبي: قال قوم: الوصية للأقربين أولى من الأجانب؛ لنص الله تعالى عليهم، وقال الضحاك: إن أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية.
وروي عن ابن عمر أنه أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف. رروي أن عائشة أم المؤمنين أوصت لمولاة لها بأثاث البيت. وروي عن سالم بن عبد الله بمثل ذلك.
وقال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة وأصحابهم، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل: من أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين بئس ما صنع، وفعله مع ذلك جائز ماضٍ لكل من أوصى له؛ من غني وفقير، وبعيد، مسلم وكافر، وهو معنى ما روي عن ابن عمر، وعائشة. وهو قول ابن عمر وابن عباس. ا. هـ. منه.
هذا، ولا يخفى ما في الوصية من فضل لمن أقضى الأمر فعلها منه، سواء للجواز أو الاستحباب أو الوجوب، وذلك لما ورد من الحث عليها، من ذلك حديث عبيد الله بن عمر بن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا حَقُّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتوبَةٌ عِنْدَهُ".
وما أخرجه ابن ماجه بسنده عن أنس بن مالك، قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْمَحْرُومُ مَنْ حُرمَ وصِيَّتَهُ". =