للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكتبْتُهَا عِنْدَ فُلَانٍ فَصَدِّقُوهُ، أَو أوْصَيْتُه بِثُلُثي فَصَدِّقُوهُ يُصَدِّقُ إن لَمْ يَقُلْ لابْني، وَوصيِّيَ فَقَطْ يَعُمُّ، وعَلى كَذَا يُخَصُّ بِه. كوصيِّيَ حَتى يَقْدَمَ فُلَانٌ. أوْ إلى أنَّ يَتَزَوَّجَ زوجتي. وَإنْ زَوَّجَ مُوصى عَلى بيع تَركتِهِ وقبْضِ دُيُونِه صَحَّ، وإنَّما يُوصَى عَلى المحْجُورِ عَلَيْهِ أَبٌ أو وَصيُّهُ (١) كأمٍّ إنْ قَلَّ وَلَا وَلِيَّ وَوُرِثَ عَنْهَا، لِمُكلَّفٍ مُسْلِم عَدْل كَافٍ وإنْ أعْمى وامْرأةً وعَبْدًا وتَصَرَّفَ بإذن سَيِّدِهِ، وإنْ أرَادَ الأكَابرُ بَيْعَ مُوصى اشْتُرِيَ لِلأَصَاغِرِ. وَطُرُوُّ الْفِسْقِ يَعْزِلُهُ. ولا يبيعُ الوَصيُ عَبْدًا يُحْسِنُ الْقِيامَ بِهِمْ، ولا التَّركةَ إلَّا بِحَضْرةِ الكبير، ولا يَقْسِمُ عَلى غائِبٍ بِلا حَاكِمٍ، ولاثنيْنِ حُملَ عَلى التَّعَاوُنِ، وإنْ مَاتَ أحَدُهُمَا أو اخْتَلَفَا فالحاكم، وَلَا لأحَدهِمَا إيصَاءٌ، ولا لَهُمَا قَسْمُ الْمَال، وإلَّا ضَمِنَا.

ولِلْوَصِيِّ اقْتِضَاءُ الدَّيْنِ وَتَأخِيرُهُ بِالنَّظرِ، والنَّفَقَةُ عَلى الطِّفْلِ بِالمعْرُوفِ، وفي خَتْنِهِ وعُرْسِهِ وعِيدِهِ، ودَفْعُ نَفقَةٍ لَهُ قَلَّتْ، وإخْراجُ فِطْرَتِه وزكاتِهِ، ورَفَعَ لِلْحَاكم إنْ كانَ حَاكِمٌ حَنَفيٌّ، ودَفْعُ مَالِهِ قِرَاضًا وبضاعَةً، ولا يعمل هو به،

= من أوله: يقولون. يغير الرجل من وصيته ما شاء في العتق وغيره. وقال: عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن نافع بن علقمة كتب إلى عبد الملك يسأل عن رجل أوصى بوصية فأعتق فيها ثم رجع في وصيته فكتب إليه: له أن يرجع في وصيته ما كان حيًا. ا. هـ. منه.

(١) وقوله. إنما يوصي على المحجور عليه أب أو وصيه ألخ. قال في المدونة: تصح وصية الأب إلى غيره لصغار بنيه وأبكار بناته، وإن مات الموصي فأوصى إلى غيره، جاز ذلك، وكان وصي الوصي فكان الوصي في النكاح وغيره بخلاف مقدم القاضي. ا. هـ. من المواق.

قلت: يستطاع الاستدلال لهذا الفرع بما جاء في السنة بأن أسعد بن زرارة رضي الله عنه أوصى بابنته الفارعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن حجر لي فتح الباري في الكلام على حديث أن عائشة رضي =

<<  <  ج: ص:  >  >>