فإن قُتِلَ فلِلْوَارِثِ الْقِصَاصُ أو الْقِيمَةُ، كأنْ جَنَى إلَّا أن يَفْدِيَة المُخْدَمُ أو الْوَارِثُ فَتَسْتَمِرُّ. وَهيَ ومُدَبَّرُ إنْ كانَ بِمَرَضٍ فِيمَا عَلِمَ ودَخَلَتْ فِيهِ وفي الْعُمْرى وفي سفينَةٍ أَوْ عَبْدٍ شُهِرَ تَلَفُهُمَا ثُمَّ ظَهَرَتْ السَّلَامَةُ قَوْلَانِ. لَا فِيمَا أقَرّ بِهِ في مَرَضِهِ، أوْ أوْصى به لِوَارِثٍ، وَإنْ ثَبَتَ أنً عَقْدَها خَطُّهُ أوْ قَرأهَا وَلَمْ يُشْهِدْ أوْ يَقُلْ أَنْفِذوهَا لَمْ تُنَفَّذْ، ونُدِبَ فِيهِ تقدِيمُ التَّشَهُّدِ وَلَهُم الشَّهَادَةُ وإنْ لمْ يَقْرَأهُ ولا فَتَحَ، وتُنَفَّذُ وَلَوْ كانَت الوصِيَّةُ عِنْدَهُ، وإنْ شَهِدَا بِمَا فيهَا ومَا بَقي فَلِفُلَانٍ ثُمَّ مَاتَ فَفُتِحَت فإذا فيها ومَا بقِيَ فَلِلْمَسَاكِينِ قُسِمَ بَيْنهُمَا.
= ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع مدبَّرًا، وأن عائشة رضي الله عنها دبَّرت جارية لها ثم باعتها، وهو قول جماعة من التابعين. ا. هـ. منه.
وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن للوصي أن يرجع في جميع ما أوصى به، وفي بعضه، إلا الوصية بالإعتاق، والأكثرون على جواز الرجوع في الوصية به أيضًا، روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يغير الرجل ما شاء من وصيته، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال الشعبي، وابن سيرين، وابن شبرمة، والنخعي: يغير ما شاء منها إلا العتق؛ لأنه إعتاق بعد الموت، فلم تملك تغييره كالتدبير.
وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنه إذا أوصى لرجل بطعام، فأكله، أو بشيء فأتلفه، أو تصدق به، أو وهبه، أو بجارية فأحبلها أو أولدها أنه يكون رجوعًا. ا. هـ. منه.
وفي مصنف عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: يعاد في كل وصية. قال: وحدثنا معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال: ملاك الوصية آخرها. قال معمر: وكان قتادة يقول: هو مخير في وصيته في العتق وغيره، يغير فيها ما شاء، قال معمر: بلغني أنه ذكره عن عمرو بن شعيب، عن الحارث بن عبد الله، عن عمر. وقال: حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه مثل قول قتادة. وقال: عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس قال: يعود الرجل في مدبَّره. وقال: عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار قال: سمعت طاوس، وعطاء، وأبا الشعثاء يقولون: آخر عهد الرجل أحق =