= أن يكون رجل يعرف في ماله شبهات فيجوز له الثلث ولا يجوز له غيره. قال ابن عبد البر: ولا أعلم لإسحاق حجة في ذلك، وهذا الذي نزع به ليس بحجة في تسمية ذلك سنة.
وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه كان يفضل الوصية بالخمس، وبذلك أوصى، وقال: رضيت لنفسي ما رضي الله لنفسه، كأنه يعني خمس الغنائم. واستحب قوم الوصية بالثلث، واحتجوا بحديث ضعيف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"جَعَلَ اللهُ لَكُمُ الْوَصِيَةَ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ". وهو حديث تفرد به طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة، وطلحة بن عمرو ضعيف. ولا خلاف بين المسلمين أن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز، على حسب ما تقدم ذكره. والله الموفق.
(٣) وقوله: وبرجوع فيها، نقل المواق عن ابن عرفة قوله: يجوز رجوع الموصي إذا وصية إجماعًا في صحة أو مرض، فلو التزم فيها عدم الرجوع ففي لزومها اختلاف بين متأخري فقهاء تونس. ا. هـ. وقال القرطبي في تفسيره: وأجمعوا أن للإِنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها، إلا أنهم اختلفوا من ذلك في المدبَّر، فقال مالك رحمه الله: الأمر المجمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له، ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويسقطها فعل، إلا أن يدبِّر، فإن دبَّر مملوكًا فلا سبيل له إلى تغيير ما دبَّر. إلى أن قال: وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: هو وصية. لإجماعهم أنه في الثلث كسائر الوصايا. وفي إجازتهم وطء المُدَبَّرة ما ينتقض به قياسهم المدبَّر على العتق إلى أجل. وقد =