= وعبيدَة السلماني، وبه قال إسحاق بن راهويه، واختلف في ذلك قول أحمد، وذهب إليه جماعة من المتأخرين ممن يقول بقول زيد بن ثابت في هذه المسألة، وحجتهم أن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء، وهذا لا ورثة له، فليس ممن عني بالحديث.
وقال زيد بن ثابت: لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه، كان له بنون، أو ورث كلالة، أو ورثة جماعة المسلمين، لأن بيت مالهم عصبة من لا عصبة له. قال أبو عمر: وبهذا القول قال جمهور أهل العلم، وإليه ذهب جماعة فقهاء الأمصار إلا ما ذكرنا عن طوائف من المتأخرين من أصحابهم.
قلت: وقد نظم الشيخ علي بن قاسم الزقاق هذه القاعدة الخلافية في المنهج المنتخب بقوله:
يعني هل بيت مال يعد وارثًا للمنقطع، أو هو بعد مجمعًا للأموال الضائعة. وعلى هذا الأصل يبنى نفوذ وصية من لا وارث له بجميع ماله، وهي رواية بعضهم عن مالك، أو هو يرد ما زاد على الثلث من ذلك أن أخذه بناء على أن بيت المال وارث، وهو المعروف.
قال أبو عمر: وقد كره جماعة من أهل العلم الوصية بجميع الثلث. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه قال: إذا كان ورثته قليلًا، وماله كثيرًا، فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيته. واستحب طائفة منهم الوصية بالربع، روي ذلك عن ابن عباس وغيره.
وقال إسحاق بن راهويه: السنة في الوصية الربع لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ". إلا =