للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة هي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

(٣) وقوله: من ذي النصف الزوج، أي عند عدم الولد لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} (١).

(٤) وقوله: وبنت، وبنت ابن إن لم تكن بنت، أي إذا لم يكن ولد للصلب، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (٢).

(٥) وقوله: وأخت شقيقة أو لأب إن لم تكن شقيقة، أي إذا لم يكن لها أخ لأب وأم لقوله تعالى: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (٣).

(٦) وقوله: وعصب كلًا أخ يساويها: أي في درجتها من الميت، فتقسم التركة أو باقيها بعد أصحاب الفروض بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٤).

(٧) وقوله: والجدُّ، والأخريين الأوليان، معناه، وعصب الجد للميت الأخت الشقيقة أو لأب، لا البنت ولا بنت الإبن فإنه لا يعصبهما، وعصب الأخريين أي الأخت الشقيقة أو لأب الأوليان أي والبنت وبنت الإبن إن لم تكن بنت، تعصبان الأخت الشقيقة أو لأب كما يعصبهما الجد. قال الراجز:

والأخوات قد يصرن عاصبات … إن كان للميّت بنت أو بنات

أما تعصيب الجد للأخوات فلعله لأن الجميع يدلي إلى التركة بنفس الميت، وقد قال صاحب التلقين. ويقاسم إناثهن إذا انفردن؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، قاله المواق.

وأما تعصيب الأخوات للبنات فلحديث البخاري. قال بابٌ: ميراث الأخوات مع البنات عصبة: حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: النصف للإِبنة، والنصف للأخت، ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر: على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وحدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن


(١) سورة النساء: ١٢.
(٢) و (٤) سورة النساء: ١١.
(٣) سورة النساء: ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>