للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أبي قيس عن هُزيل قال: قال عبد الله: لأقضينَّ فيها بقضاء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أو قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لِلإِبْنَةِ النِّصْفُ وَلابْنَةِ الإِبْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ". قال ابن حجر: قال ابن بطال: أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات، فيرثن ما فضل عن البنات. وحديت هزيل هذا أخرجه البغوي بسنده في السنة، ونص ذلك من رواية أبي قيس قال: سمعت هزيل بن شرحبيل يقول. سئل أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وائْت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضي النبي - صلى الله عليه وسلم -: للبنت النصف ولابنة الإبن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللآخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. ا. هـ. قال البغوى. وفي حديث هزيل دليل على أن الأخت للأب والأم أو لأب مع البنت عصبة، وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا ابن عباس، فإنه قال: تسقط الأخت بالبنت لأن الله تعالى يقول: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (١). قال إنما جعل للأخت النصف إذا لم يكن للميت ولد. قال الخطابي أبو سليمان: وجه ما ذهب إليه الصحابة من الكتاب مع بيان الله التي رواها عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، أن المذكور في الآية إنما هو الذكور من الأولاد دون الإِناث، وهو الذي يسبق إلى الأوهام ويقع في المعارف عندما يقرع السمع، فقيل: ولد فلان، وإن كان الإناث أيضًا أولادًا في الحقيقة كالذكور. قال: ويدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى، حكاية عن بعض الكفار: {لأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} (٢). وقوله تعالى: {لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم} (٣). وقوله تعالى: التغابن: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} (٤). فكان معلومًا أن المراد بالولد في هذه الآيات كلها المذكور دون الإِناث، إذ كان مشهورًا من مذاهب القوم أنهم لا يتكثرون بالبنات ولا يرون فيهن موضع نفع وعز، بل كان مذاهبهم وأْدهن ودفنهن أحياء والتعفية لآثارهن. قال: فجرى التخصيص في هذا الاسم، كما جرى ذلك في اسم المال إذا أطلق في الكلام، فإنما يختص عرفًا بالإبل دون سائر أنواع المال، ومشهور في كلام أن يقال: غدا مال فلان وراح. يريدون سارحة الإِبل والمواشي دون ما سواها من أصناف =


(١) سورة النساء: ١٧٦.
(٢) سورة مريم: ٧٧.
(٣) سورة الممتحنة: ٣.
(٤) سورة التغابن: ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>