للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولِتَعَدُّدِهِنَّ الثُّلُثَانِ (١)، وللثَّانِيَةِ مَعَ الأولَى السُّدُسُ وإنْ كَثُرْنَ (٢)، وحَجَبَهَا ابْنٌ فَوْقَهَا، وبنتانِ فَوْقَهَا، إلَّا الابْنَ في دَرَجَتِهَا مُطْلَقًا أوْ أسْفَلَ فمُعَصِّبٌ (٣). وأُخْتٌ لأب فأكْثَرُ مَعَ الشَّقِيقةِ فأكثر، كذلك إلا أَنَّه إنَّما يُعَصِّبُ الأخ. والرُّبُعُ الزَّوْجُ بِفرْع (٤) وزَوجَةٌ فأكَثرُ (٥)، والثُّمُنُ لَهَا أَو لَهُنَّ بِفرْع لَاحِقٍ (٦). والثُّلُثَيْنِ لِذي النِّصْفِ إن تَعَدَّدَ. والثُّلُث لأمٍّ وَوَلَدَيْهَا فأكْثَر (٧)، وَحَجَبَهَا مِنَ الثُّلُثِ للسُّدُسِ ولَدٌ وإنْ سَفَلَ وأخَوَانِ أو أُخْتَانِ مُطْلَقًا. ولَهَا ثُلُثُ الْبَاقي في زَوج وأبوَيْنِ، وزوجَةٍ وأبوَيْنِ (٨). والسُّدُسُ لِلْوَاحِدِ مِن وَلَدِ الْأمِّ مُطْلَقًا (٩)، وسَقَط بِابْنٍ وابْنِه وبنْتٍ وإنْ سفَلَتْ وأب وجَدٍّ (١٠)، والْأبِ أَوِ الأمٍّ مَعَ وَلَدٍ وإن سَفَل (١١)، والجَدَّةِ فأكثر، وأسْقطَهَا الأمُّ مُطْلقًا (١٢)، والأبُ الجدَّةَ من قِبَلِهِ، والْقُرْبَى من جِهَةِ الأمِّ الْبُعْدَى مِن جِهَة الأبِ وإلَّا اشْتَركَتَا (١٣)، وأحَدُ فُروضِ الجَدِّ غَيْرِ المُدْلي بأُنْثَى (١٤). ولَهُ مَعَ الإِخْوَةِ أَوِ الأخَواتِ الأشِقَّاءِ أو لأبٍ الْخَيْرُ من الثُّلُثِ أو الْمُقَاسَمَةِ، وعادَّ الشَّقِيقُ بِغَيْرهِ ثُم رَجَعَ كالشَّقِيقَةِ بِمَا لَهَا لَوْ لَمْ يَكُن جَدٌّ، ولَهُ مَعَ ذَي فَرْضٍ مَعَهُمَا السُّدُسُ أو ثُلُثُ الْبَاقِي أو المقاسَمَةُ. ولا يُفْرَضُ لأخْت مَعَهُ إلَّا في الأكْدَرِيَّةِ والْغَرَّاءِ: زَوْجٌ، وَجَدٌّ وأمٌّ،

= المال. قال: وإذا ثبت أن المراد بالولد الذكور في قوله سبحانه وتعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}. دون الإناث، لم يمنع الأخوات الميراث مع البنات. انتهى منه بلفظه.

(١) وقوله: ولتعددهن الثلثان: أي ولتعدد ذوات النصف من بنت وبنت ابن إن لم تكن بنت، والأخت الشقيقة، ولأب إن لم تكن شقيقة، فللبنتين فأكثر، ولابنتي ابن فأكثر إن لم تكن بنت، ولأختين شقيقتين فأكثر، ولأخين لأب فأكثر لم تكن شقيقة، الثلثان. ودليل ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (١). فيما يخص تعدد البنات. وأما الأخوات المتعددات فلقوله =


(١) سورة النساء: ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>