= المال. قال: وإذا ثبت أن المراد بالولد الذكور في قوله سبحانه وتعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}. دون الإناث، لم يمنع الأخوات الميراث مع البنات. انتهى منه بلفظه.
(١) وقوله: ولتعددهن الثلثان: أي ولتعدد ذوات النصف من بنت وبنت ابن إن لم تكن بنت، والأخت الشقيقة، ولأب إن لم تكن شقيقة، فللبنتين فأكثر، ولابنتي ابن فأكثر إن لم تكن بنت، ولأختين شقيقتين فأكثر، ولأخين لأب فأكثر لم تكن شقيقة، الثلثان. ودليل ذلك قوله تعالى:{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}(١). فيما يخص تعدد البنات. وأما الأخوات المتعددات فلقوله =