للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}.

(٢) وقوله: وللثانية مع الأولى السدس وإن كثرن، تقدم دليله من حديث هزيل، فأغنى ذلك عن إعادته. والحمد لله.

(٣) وقوله: وحجبها ابن فوقها وبنتان فوقها إلا الابن في درجتها مطلقًا فمعصب، أي ومنع بنت الإبن من الإرث ابن للميت أو لابنه أعلى منها بدرجة أو أكثر، ومنعها من الإرث أيضًا بنتان للميت أو لابنه فوقها فيحجبانها من الإِرث في كل حال، إلا لوجود ابن لابن الميت معها في درجة واحدة فيعصبها مطلقًا. سواء كان أخًا لها أو ابن عم لها في درجتها، فترث معه في الثلث الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقوله: وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك، دليله حديث هزيل أيضًا وقد تقدم، والحمد لله.

(٤) وقوله: والربعُ الزَّوْجُ بفرع، أي إن كان للميتة ولد، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (١).

(٥) وقوله: وزوجة فأكثر، أي إذا لم يكن للميت ولد، لقوله سبحانه وتعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} (٢).

(٦) وقوله: والثمن لها أو لهن بفرع لا حق، أي والثمن فرض الزوجة إذا كان للميت ولد، ولو تعددت الزوجة أو اتحدت، وذلك لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم} (٣).

(٧) وقوله: والثلث لأم وولديها فأكثر، أي والثلث فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد، ولا اثنان من الإخوة، لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (٤) والثلث أيضًا فرض الاثنين من أولاد الأم فصاعدًا، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (٥).

والثلث أيضًا فرض الجد مع الإِخوة للأب والأم، أو للأب، في بعض الأحوال على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه. =


(١) و (٢) و (٣) و (٥) سورة النساء: ١٢.
(٤) سورة النساء: ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>