للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (٨) وقوله: ولها ثلث الباقي في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين، تقدم بيان أن ذلك كان باجتهاد زيد بن ثابت وجمهور أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استنباطًا من قوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}. الآية.

(٩) وقوله: والسدس للواحد من ولد الأم مطلقًا، أي ذكرًا كان أو أنثى لقوله تعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (١).

(١٠) وقوله: وسقط بابن وابنه وبنت وإن سفلت وأب وجد، بدليل أن القرآن الكريم إنما أعطى للأخ للأم هذا الفرض بشرط عدم وارث من أصله ولا من فرعه، على رأي جمهور أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} (٢) الآية، قالوا: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وروي عن الشعبي أن أبا بكر سئل عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها رأي فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأً فمنِّي ومن الشيطان: أراه ما خلا الوالد والولد. والله الموفق.

(١١) وقوله: والأبِ والأمِّ مع ولد وإن سفل، بدليل قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (٣).

(١٢) وقوله: والجدَّةِ فأكثر وأسقطها الأم مطلقًا، روى أبو داود بسنده عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة نبيِّ الله شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال: مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. ا. هـ. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه، ونسبه المنذري للنسائي، وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. وأخرجه مالك في الموطإ. وأخرج أبو داود أيضًا بسنده عن ابن بريدة عن أبيه أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. ا. هـ. قال المنذري وأخرجه النسائي. وقال القرطبي: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أمٌّ. وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب. وأجمعوا على أم الأب لا =


(١) و (٢) سورة النساء: ١٢.
(٣) سورة النساء: ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>