= رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعْضَاء؛ عَلَى الْجَبْهَةِ، وأشار بيده اليه، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ. وَأطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا أَكفَّ الثَّوب وَلَا الشَّعْرَ". ا. هـ. قال البغوي: ذهب عامة أهل العلم إلى أن وضع الجبهة في السجود واجب، ولو لم يضع أنفه أجزأه. أما وضع اليدين، والركبتين، والقدمين، فأوجبه الشافعي في أظهر قوليه. ا. هـ. منه.
ودليل السجود من أصله قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث المسيء:"ثُمَّ اسْجُدْ حتى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا". وقال ابن قدامة في المغني: والسجود على جميع هذه الاعضاء واجب إلَّا الأنف فإن فيه خلافًا سنذكره إنشاء الله. ثم استدل على الوجوب بحديث ابن عباس المتفق عليه والذي تقدم ذكره، وقال ابن قدامة أيضًا: وفي الأنف روايتان؛ فاستدل على وجوب السجود عليه بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعْظُم الْجَبْهَةِ -وأشار بيده إلى أنفه- وَالْيَدَيْنِ وَالرَّكْبَتَيْنِ وَأطْرافِ الْقَدَمَيْنِ". متفق عليه. قال: وإشارته إلى أنفه تدل على أنه أراده.
قال: والرواية الثانية؛ لا يجب السجود عليه. وهو قول عطاء، وطاوس، وعكرمة، والحسن، وابن سيرين، والشافعي، وأبي ثور، وصاحبي أبي حنيفة، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ" ولم يذكر الأنف فيها. وروي أن جابرًا قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد بأعلى جبهته على قصاص من الشعر. رواه تمام في فوائده وغيره، وإذا سجد على أعلى الجبهة لم يسجد على الأنف. ا. هـ. منه.
قلت: ولعل وصف السجود على غير الجبهة من الأعضاء السبعة - في بعض المذاهب - بأنها سنة وفي غيرها بالوجوب، لعله خلاف لفظي؛ لأن بعض المذاهب يعبر عما نسميه السنة المؤكدة في مصطلحنا، بالواجب، قال في مراقي السعود:
وبعضهم سمى الذي أكِّدا … منها بواجب فخذ ما قيِّدا
وهو تعبير الحنابلة وابن أبي زيد القيرواني من أصحابنا حيث يقول فى رسالته: والوتر سنة واجبة. والعلم عند الله تعالى.
(٤) قوله: والرفع منه؛ أي والرفع من السجود. قال -صلى الله عليه وسلم- في حديث المسيء صلاته:"ثُمَّ ارْفع حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا". =