= ووافقه الذهبي. ا. هـ. من الصلاة للالباني. هذه كيفية ما ثبت عنه في تسليمه التحليل، والله أعلم
بمستند غير ذلك.
وقوله: وجهر بتسليمة التحليل ففط، لعل دليله الاستقراء؛ أي لمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- على الجهر بها وقد قال:"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوني أُصَلِّي". والله تعالى. أعلم.
وقوله: وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل؛ أي لأنه إنما فاتته فضيلة التيامن بالسلام. والله تعالى أعلم.
ومن أدلة رد المأموم على الإمام ما أخرجه البيهقي بسنده عن سمرة قال: أمرنا النبى -صلى الله عليه وسلم- أن نرد على الإمام؛ وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض.
وفي لفظ آخر له: أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض. ا. هـ. منه.
وأخرج ابن ماجه بسنده عن سمرة بن جندب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَرُدُّوا عَلَيْهِ".
وأخرج عنه كذلك أنه قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نسلم على أئمتنا، وأن يسلم بعضنا على بعض. ا. هـ.
تنبيه: أخرج ابن خزيمة بسنده عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"السُّنةُ حَذْفُ السَّلَامِ". ا. هـ. وأخرجه البيهقي أيضًا عن أبي هريرة.
قال الألباني في الصلاة: وأخرجه الترمذي والححم وصححاه ووافقهما الذهبي. وحذف السلام تخفيفه وعدم الإطالة فيه، أي عدم مده، وهو أمر ينبغي أن ينتبه له الإمام، فإنه إذا أطال في سلامه ربما خرج بعض من يأتم به من الصلاة قبل أن ينتهي الإمام من سلامه، الأمر الذي يبطل صلاته لأن سلام المأموم لابد أن يكون بعد صلام الإمام؛ لحديث عتبان بن مالك المتفق عليه. قال البيهقي بعد أن ساق سند هذا الحديث: أخبرني محمود بن الربيع سمعت عتبان بن مالك الأنصاري، فذكر الحديث في صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ثم سلم وسلمنا حين سلم، قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح عن حبان، ورواه مسلم من وجه آخر عن معمر. ا. هـ. منه.
(١) قوله: وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورًا بطاهر. ألخ؛ لما أخرجه الدارمي في سنن: باب =