= وعقد هذه العبارة شيخ مشائخنا العلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم في المراقي بقوله:
والأخد بالأول لا بالآخر … منحتم في مقنض الأوامر
وما سواء ساقط أو مستحب … لذاك الاطمئنان والدلك انجلب
قال القرافي في شرح التنقيح: وعبارة القاضي صحيحة في قوله: يقتضي الاقتصار على أوله؛ أي أول رتبة، فمن فهم أول أجزائه فقط غلط. وقوله: والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط؛ فالمندوب كزيادة الطمأنينة، والساقط كزيادة التدلك، فإن الشرع لم يندب لزيادة التدلك كما ندب لزيادة الطمأنينة، ووجب الاقتصار على أول الرتب جمعًا بين الدال على الوجوب، وإن الأصل براءة الذمة. ا. هـ. منه. بلفظه.
(٣) وقوله: ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد؛ قال في المدونة: قلت لابن القاسم: أرأيت الإمام كيف يسلم؟. قال: واحدة قبالة وجهه ويتيامن قليلًا. قال: ومن كان خلف الإمام إن كان على يساره أحد رد عليه، قال: قلت: فالرجل في خاصة نفسه؟. قال: واحدة ويتيامن قليلًا. قال: وسلام الرجال والنساء من الصلاة سواء. وقال مالك: إذا كان خلف الإِمام فيسلم عن يمينه، ثم يرد على الإمام. قال: فقلت: كيف يرد على الإمام .. أعليك السلام أم السلام عليكم؟. قال: كل ذلك واسع وأحب إليّ: السلام عليكم. ا. هـ. منه بتصرف قليل.
قلت: الدليل أرجح على أن تسليمة التحليل هي "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ". حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره:"السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ". حتى يرى بياض خده الأيسر، كذا في سنن أبي داود، والنسائي والترمذي وصحح: وكان أحيانًا يزيد في التسليمة الأولى "وَبَرَكَاتُهُ". رواه أبو داود بسند صحيح. وصححه النووي وابن حجر والدارقطني. وكان إذا قال عن يمينه:"السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ". اقتصر أحيانًا على قوله عن يساره: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ". رواه النسائي وأحمد بسند صحيح.
وكان يسلم أحيانًا تسليمة واحدة: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ". تلقاء وجه، يميل إلى الشق الأيمن شيئًا قليلًا، رواه البيهقي والضياءُ في المختارة بسند صحيح. ورواه أحمد والبيهقي والحاكم وصححه، =