= وقال الشافعي أفضل التشهد ما روي عن ابن عباس، ولفظه:"التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَات، الطَّيَّبَات لِلَّهِ، سَلَامُ عَلَيْكَ أيهَا النَّبِي وَرَحْمَة اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ". ا. هـ.
واختيار الإمام مالك لتشهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، لأن عمر قاله على المنبر بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم ينكروه فكان إجماعًا، قال ابن قدامة: و إنما ذكر المُصَنف التشهد والجلوس له من السنن، لما أخرجه النسائي في سننه قال: أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي البصري قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى، عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى؛ فقام في الشفع الذي كان يريد أن يجلس فيه، فمضى في صلاته حتى إذا كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. ا. هـ. وأخرج مثله، قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن يوسف قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى فقام في الركعتين، فسبحوا فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. ا. هـ.، فقوله في هذا الحديث: فقام في الشفع، دليل على أن الجلوس للتشهد ليس مما تبطل الصلاة بتركه. والله الموفق. ودليل كذلك على أن التشهد كذلك.
وقوله: والزائد على قدر السلام من الثاني؛ فيه إجمال، حاصله أنه محمول على ما إذا اقتصر في ذلك الجلوس على التشهد، ولم يزد عليه دعاء ولا صلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-. لأنه إن زاد الدعاء - وهو مستحب - كان الجلوس له مستحبًا لا سنة، وكذلك إن زاد الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- عند من لم ير وجوبها في الصلاة. فالجلوس الأخير منه سنة، وهو إلى حد التشهد، ومستحب للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وللدعاء، وواجب للسلام لأن الظرف يعطى حكم مظروفه. هذا ملخص ما شرح به الدسوقى وشيخه الدردير.
(٢) وقوله: وعلى الطمأنينة، درج فيه المُصَنِّف على اختيار القاضي عبد الوهاب، قال القرافي في تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ما نصه:
فرع: اختار القاضي عبد الوهاب أن الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط. =