للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= صاحب الاستذكار أن ابن حنبل وابن المديني كانا يصححان هذا الحديث. ا. هـ.

وقوله رحمه الله: وفي المحرم قولان؛ قد ثبت في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- كان أحيانًا يصلى إلى السرير وعائشة رضي الله عنها عليه، وأخرج الدارمي ما نصه: باب المرأة تكون بين يدي المصلي؛ أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب حدثثى عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. ا. هـ.

والدليل على عدم وجوب السترة ما أخرجه البيهقي بسنده عن ابن عباس أنه قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنى إلى غير جدار، فجئت راكبًا على حمار لي -وأنا يومئذ قد راهقت الاحتلام- فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الحمار يرتع ودخلت مع الناس، فلم ينكر ذلك علي أحد. ا. هـ.

قال البيهقي: أخرجه البخاري في الصحيح عن اسماعيل بن أبي أويس عن مالك.

وقول المُصَنِّف: وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض؛ دليله ما أخرجه في سنن الدارمي: حدثنا يحيى بن حسان، أنا ابن عيينة عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد قال: أرسلني أبو جهيم الأنصاري إلى زيد بن خالد الجهني أسأله ما سمع من النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يمر بين يدي المصلي، فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَأنْ يَقُومَ أَحَدَكُمْ أرْبَعِينَ خيْر مِنْ أنْ يَمُرَّ بينَ يَدَيِ المُصَلِّى". قال فلا أدري سنة أو شهرًا أو يومًا. ا. هـ. وأخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا مالك عن أبي النضر مولى عمرو بن عبيد الله بن معمر أن بسر بن سعد أخبره أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في المار بين يدي المصلي، فقال أبوجهيم: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ في ذَلِكَ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمْر بَيْنَ يَدَيْهِ". قال أبو النضر: لا أدري أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة. ا. هـ.

قلت: وهذا الحديث أخرجه البيهقي بلفظه وقال: أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى. ا. هـ.

وتقييد المُصَنِّف حصول الإثم للمار بوجود المندوحة؛ أي الطريق التي يستطيع سلوكها من غير أن يمر بين يدي المصلي، هو لدليل رفع الحرج مع الاضطرار لقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>