(١) قوله رحمه الله: وقنوت سرًا بصبح فقط وقبل الركوع؛ هو لدليل ما أخرجه ابن ماجة بسنده عن أنس بن مالك قال: سئل عن صلاة الصبح فقال: كنا نقنت قبل الركوع ولعده. قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه: في الزوائد إسناد. صحيح ورجاله ثقات. ا. هـ. وأخرج ابن ماجة كذلك ما نصه: عن محمد: سألت أنس بن مالك عن القنوت، فقال: قنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد الركوع. ا. هـ.
وفي سنن الدارمي أخبرنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، حدثنا عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قبل الركوع. قال: إن فلانًا يزعم أنك قلت بعد الركوع. قال: كذب. ثم حدث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت شهرًا بعد الركوع، ويدعو على حين من بني سليم. ا. هـ.
وأخرج كذلك: حدثنا أبو الوليد، ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقنت في الصبح. ا. هـ. وحدثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: سئل أنس بن مالك: أقنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الصبح؟. قال: نعم. فقيل له: لو قلت له قبل الركوع أو بعد الركوع. قال: بعد الركوع يسيرًا. قال أبو محمد: أقول به وآخذ به ولا أرى أن آخذ به إلا في الحرب. ا. هـ.
وفي المدونة: وقال مالك في القنوت في الصبح: كل ذلك واسع قبل الركوع وبعد الركوع. وقوله: سرًا؛ هو مذهب ابن القاسم؛ ففي المونة: قلت لابن القاسم: هل يجهر بالدعاء في القنوت إمامًا كان أو غير إمام؟. قال: لا يجهر. قلت: وهذا قول مالك؟. قال: هذا رأيي. ا. هـ. منه.
وقوله: ولفظه وهو: اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُكَ الخ. أي لما أخرجه في المدونة عن وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي أن عليًا قنت في الفجر: "اللَّهُمَّ إنَّا =