للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِلَى آخِرهِ (١)، وَتَكْبيرُهُ فِي الشُّرُوعِ إِلَّا فِي قِيامِهِ مِنِ اثْنَتَيْنِ فلاسْتِقْلَالِ (٢)، وَالْجُلوسُ كُلُّهُ بإِفْضَاءِ الْيُسْرَى لِلأْرْضِ والْيُمْنَى عَلَيْهَا وإبْهَامُهَا لِلأْرْض (٣) وَوَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكبَتَيْهِ بِرُكُوعِهِ (٤)، وَوَضعُهُمَا حَذْوَ أُذُنيهِ أَوْ قُرْبَهُمَا بِسُجُودٍ (٥).

(١) قوله رحمه الله: وقنوت سرًا بصبح فقط وقبل الركوع؛ هو لدليل ما أخرجه ابن ماجة بسنده عن أنس بن مالك قال: سئل عن صلاة الصبح فقال: كنا نقنت قبل الركوع ولعده. قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه: في الزوائد إسناد. صحيح ورجاله ثقات. ا. هـ. وأخرج ابن ماجة كذلك ما نصه: عن محمد: سألت أنس بن مالك عن القنوت، فقال: قنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد الركوع. ا. هـ.

وفي سنن الدارمي أخبرنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، حدثنا عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قبل الركوع. قال: إن فلانًا يزعم أنك قلت بعد الركوع. قال: كذب. ثم حدث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت شهرًا بعد الركوع، ويدعو على حين من بني سليم. ا. هـ.

وأخرج كذلك: حدثنا أبو الوليد، ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقنت في الصبح. ا. هـ. وحدثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: سئل أنس بن مالك: أقنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الصبح؟. قال: نعم. فقيل له: لو قلت له قبل الركوع أو بعد الركوع. قال: بعد الركوع يسيرًا. قال أبو محمد: أقول به وآخذ به ولا أرى أن آخذ به إلا في الحرب. ا. هـ.

وفي المدونة: وقال مالك في القنوت في الصبح: كل ذلك واسع قبل الركوع وبعد الركوع. وقوله: سرًا؛ هو مذهب ابن القاسم؛ ففي المونة: قلت لابن القاسم: هل يجهر بالدعاء في القنوت إمامًا كان أو غير إمام؟. قال: لا يجهر. قلت: وهذا قول مالك؟. قال: هذا رأيي. ا. هـ. منه.

وقوله: ولفظه وهو: اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُكَ الخ. أي لما أخرجه في المدونة عن وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي أن عليًا قنت في الفجر: "اللَّهُمَّ إنَّا =

<<  <  ج: ص:  >  >>